الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

على الزوج ألا يشق على زوجته في طلب الزينة مشقة تؤثر على عبادتها

السؤال

جزاكم الله خيرًا على هذا المجهود الرائع الطيب، ضاعف الله أجركم أضعافًا مضاعفة، أما بعد: فإن وضوئي ينتقض بسرعة، وأريد أن أتزين لزوجي؛ ويحتاج ذلك مدة طويلة، وأحتاج إلى أن أذهب إلى كوافير، وعليّ أن أنزع المايك اب، وطلاء الأظافر كل صلاة؛ مما يشق عليّ، ويجعلني مقصرة في أعمال البيت، مع أنني أعمل، فلا أتزين، والفتنة خارج المنزل عظيمة، والمتبرجات من كل حد وصوب، فهل يمكنني أن أتيمم، أو هل تجدون لي رخصة؟ لأن زوجي يهدد ويتوعد، ويريد أن يراني في أبهى صورة طول الوقت، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فليس إبقاء الزينة على أعضاء الوضوء تزينًا للزوج، عذرًا يبيح للمرأة العدول من الوضوء إلى التيمم، ولم يزل نساء المسلمين يتزين لأزواجهن، ولم يكن ذلك عائقًا عن الوضوء.

فاتقي الله تعالى، وحافظي على ما فرضه الله عليك من الوضوء للصلاة.

وعلى الزوج أن يكون منصفًا في طلباته من زوجته، فلا يشق عليها في طلب الزينة مشقة تؤثر على عبادتها، كأن يطلب منها أن تكون في كامل زينتها طول اليوم والليلة؛ فإن لربها عليها حقًّا، وله عليها حقًّا، ولأولادها عليها حقًّا، وهي مطالبة شرعًا بأن تعطي كل ذي حقٍّ حقه، فالحقوق الواجبة على المسلم كثيرة، فمنها: حقوق لله، ومنها: حقوق للأهل والأقارب، ومنها: حقوق لعموم المسلمين، ومنها: حقوق للنفس أيضًا.

وعلى المسلم أن يوازن بين هذه الحقوق، فلا يطغى حق على آخر، وقد روى البخاري أن سلمان الفارسي قال لأبي الدرداء -رضي الله عنهما-: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ سَلْمَانُ».

وانظري الفتوى رقم: 134465.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني