الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم راتب من دفع رشوة للحصول على وظيفة

السؤال

وجدت في موقعكم للفتوى أنه لا ارتباط لحلِّية الراتب بالرشوة، ولتصح توبة الراشي عليه أن يتخلى عن الوظيفة.
السؤال: لو استمر في وظيفته، هل الراتب حلال أم حرام؟
أفيدوني: جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرشوة -وهي ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل- محرمة شرعا، وهي من كبائر الذنوب.

وأما ما أعطي لإحقاق حق، أو إبطال باطل فليس برشوة بالنسبة للدافع، وإن كان رشوة بالنسبة للآخذ.

وأما راتب التائب من بذل رشوة محرمة للحصول على الوظيفة: فإن كان يقوم بالوظيفة على الوجه المطلوب منه؛ فإن راتبه مباح، ولا يجب عليه ترك الوظيفة. وراجع في هذا الفتويين التاليتين: 186535،136730.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني