الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟

السؤال

أنا موظفة -ولله الحمد-، وفكرت في توفير مال للحج السنة القادمة -بإذن الله-، وقد بدأت بذلك منذ سنة، ووصل اليوم إلى 12000، وأضيف كل شهر ألفًا من الراتب، وبما أن موعد الحج ما يزال بعيدًا، فقد فكرت في استثمار جزء بسيط من هذا المال، فهل في هذا المال زكاة؟ علمًا أنه أتم سنة كاملة، لكنه في ازدياد مستمر، وكلما احتجت منه شيئًا، فإني أستخدمه، ثم أعوض النقص من راتب الشهر التالي، بالإضافة إلى مبلغ التوفير الأساسي (الألف)، وإذا كان الجواب: نعم، فهل أزكّي الآن المبلغ كاملًا (12000)، أم أحسب النسبة من أول دفعة بدأت بجمعها (1000)؛ لأنها أتمّت الحول؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمال الذي تدخرينه للحج، تجب زكاته إذا بلغ نصابًا, وحال عليه الحول.

أما بالنسبة للمال المستفاد بعده، والذي تدّخرينه كذلك, فأنت فيه بالخيار بين أمرين:

1ـ أن تجعلي لكل مبلغ مدّخر حولًا وحده، ابتداء من استفادته, فإذا حال عليه الحول، وجبت الزكاة.

2ـ الطريقة الثانية، وهي الأيسر لك, والأنفع للفقراء: أن تزكّي جميع ما تدخرينه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكته منها, فإذا كنت ـ مثلًا ـ قد ملكت أول نصاب مدّخر في شهر رمضان, فإذا جاء رمضان الذي بعده، نظرت إلى ما ادخرته من نقود، فأخرجي الزكاة عن جميع الرصيد المدخر من الراتب، وغيره، وراجعي الفتوى رقم: 128619.

فالحاصل؛ أن عليك أن تحصي متى بلغ المال المدّخر النصاب، سواء بنفسه، أم بما يضم إليه من نقود، أو عروض تجارية، ثم إذا حال عليه الحول, ولم ينقص عن النصاب أثناء الحول، فالواجب عليك أن تخرجي الزكاة، ومقدارها ربع العشر: اثنان ونصف بالمائة. وما تدخرينه بعد ذلك كل شهر، قد بينا لك فيما سبق كيف يزكّى.

والنصاب من الأوراق النقدية الآن هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة.

وتقدير النصاب هنا يكون بالأوفر حظًّا للفقراء من نصابي الذهب, أو الفضة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 94761.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني