الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

امتناع الولي من التزويج في بلاد الغرب

السؤال

أنا شاب عمري ٢٩ سنة، أعيش في أوروبا، ولقد تعرفت إلى فتاة من دولة عربية مطلقة، ولديها أخ وأخت، وكلاهما متزوج، وهي تسكن مع أخيها، وأحببت الزواج بها بعد أن أدركت وفاءها، وصدقها، وبلوغ عقلها ودينها، مع العلم أني كنت صادقًا معها في نيتي بالزواج منذ أول لحظة تحدثت معها، وفعلًا قامت بإخبار أختها، وكانت أختها موافقة، وأخوها كان في نفس الدولة الأوروبية التي أسكن فيها للسياحة، وأخبرته وقال: إنه موافق على هذا الزواج، وليس لديه أي مانع، وحاولنا مرارًا وتكرارًا أن يتكلم معي؛ لكي نعقد العقد باعتباره في نفس الدولة التي أسكن فيها، فكان يقول: لا تهتموا، أنا سوف أقوم بذلك، ويبدي كلامًا جيدًا وطيبًا، ولكنه لا ينفذ قوله، وبقيت على هذه الحال ثلاثة شهور، وكنت خائفًا أن يعود لدياره دون أن نعقد؛ لأني لا أستطيع السفر لبلاده؛ لأني لاجئ، ولا يمكنني أن أحصل على تأشيرة إلى هناك، وبعد أن عاد دون أن يعقد كنت متفقًا مع الفتاة أن تأتي لكي نتزوج هنا بعد أن استنفدنا كل الفرص والمحاولات أن يتكلم معي بشأن العقد.
أتمنى من كل قلبي أن تجيبوا على شرعية هذا العقد، الذي سوف أقدم عليه، هل زواجي دون حضوره يؤثر على شرعية العقد؟ رغم موافقته الضمنية، وعدم اعتراضه، وأنني لم أترك وسيلة لإقناعه، ولكن عبثًا، وشكرًا لكم سلفًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي يزوج هذه الفتاة وليها، ولا يصح الزواج إلا بإذن الولي على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 22277. ففيها بيان ترتيب الأولياء، وانظر أيضًا الفتوى رقم: 1766. فإن كان أخوها هو الأولى بتزويجها، فينبغي محاولة إقناعه بإتمام هذا الزواج، وليس له الامتناع عن تزويجها من الكفء لغير مسوّغ شرعي.

فإن امتنع لغير سبب مقبول، فيمكنها أن ترفع الأمر إلى الجهات المسؤولة عن شؤون المسلمين، كالمراكز الإسلامية، ليزوجوها، إن ثبت عندهم عضل وليها لها، ولتراجع الفتوى رقم 67198، والفتوى رقم 308947.

وإن كان هنالك من هو أولى بها، كأبيها، بأن يكون موجودًا في بلدهم الأصلي مثلًا، فيمكن التواصل معه؛ ليقوم بتوكيل من يزوج ابنته، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 77997، ورقم: 263998.

وفي نهاية المطاف: إن لم يتيسر لك الزواج منها، فابحث عن غيرها، فالنساء سواها كثير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني