الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم نكاح متخذات الأخدان وإنكاح متخذي الأخدان

السؤال

أريد أن أعرف حدود العلاقة بين الشابة والشاب. هل يجوز خروج الفتيات مع الشباب في مجموعة للتنزه واللعب مثلا، أو لتناول الطعام مع بعضهم؟ لأني قرأت في سورة النساء والمائدة آية 25 و 5 بالترتيب: (ولا متخذات أخدان) (ولا متخذي أخدان) هل ذلك يعني أنه يحرم على الرجل المؤمن أن يتزوج من تخرج مع الشباب، أو من تصادق الشباب؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للشباب والفتيات الخروج معا في رحلة للتنزه إن كان ذلك على حال يؤدي إلى الفتنة؛ كتبرج الفتيات، ووجود الاختلاط المحرم، ونحو ذلك من المخالفات الشرعية. والغالب في مثل هذه الرحلات في واقعنا اليوم أن لا تراعي الضوابط الشرعية التي يجب أن تتوافر فيها، فيجب الحذر من ذلك. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 43951، ورقم: 51573.

وبخصوص الآيتين اللتين أشرت إليهما فمعناهما وجوب اجتناب اتخاذ الأخلاء والخليلات كما كان من شأن أهل الجاهلية، وانظر الفتوى رقم: 30003، ورقم: 4220.

ولا يحرم زواج الشاب من الفتاة لمجرد كونها على علاقة عاطفية مع آخر، ولكن لا ينبغي الزواج ممن هذه حالها؛ لأن الشرع قد حث على اختيار الدينة الخيرة، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.

وكذلك الفتاة لا ينبغي لها أن ترتضي خاطبا يخادن الفتيات، فقد روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.

وهذا كله فيما إذا لم يعرف عن الرجل أو المرأة الوقوع في الزنا، وإلا فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن العفة شرط لصحة النكاح، فلا يصح نكاح العفيفة من الزاني، أو نكاح العفيف من الزانية إلا أن يتوبا، والجمهور على صحة هذا النكاح، وراجعي الفتوى رقم: 5662.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني