الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في إدارة نظم المعلومات لشركة تفرض غرامة التأخر عن سداد الديون

السؤال

أعمل في إدارة نظم المعلومات، في إحدى شركات الاتصالات في نيوزيلاند. وقد قررت الشركة تطبيق غرامة، على المشتركين الذين يتأخرون في سداد الفواتير المستحقة عليهم. بما أن هذا القرار يحتاج لتغيير بعض الأنظمة في إدارة نظم المعلومات، وأنا مسؤول عن إدارة المشروعات التي يتم فيها هذا التغيير، فقد تم إسناد هذا المشروع لي؛ لإدارته، وتسليم التعديلات المطلوبة.
فهل يجوز لي إدارة هذا المشروع؟
وإذا لم أدر المشروع مباشرة، ولكني كنت مسؤولا عن إنجازه بدون إدارة مباشرة مني، وإزالة كل العقبات ليتم. فهل يجوز لي عمل هذا الدور؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن غرامة التأخر عن سداد الديون -من فواتير وغيرها- هي ربا، محرم شرعا، وانظري بيان ذلك في الفتوى رقم: 382669.

وعليه؛ فلا يسوغ الإعانة على ذلك بأي شكل من الأشكال، لا بإدارة مشروع غرامة تأخير سداد الديون، ولا بالمسؤولية عن إنجازه. فمن القواعد المقررة في الشرع، أن الإعانة على معصية الله محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها، وساقيها وشاربها، وآكل ثمنها. وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

لكن لا مانع من العمل في الشركة بوظيفة لا علاقة لها بفرض غرامة التأخير عن السداد، وانظري الفتوى رقم: 279904.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني