الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم تخبيب المخطوبة إذا كانت هي الأخرى متعلقة بالمخبب قلبيا -إن صح لفظ المخبب هنا في هذا السياق- وهل للرجل بشكل عام أن يعرض على المخطوبة فكرة الزواج، وهو يعلم أنها مخطوبة، ثم يبتعد عنها لإعطائها حرية الاختيار دون التلاعب من أجل تركها لخطيبها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للرجل أن يعرض على المخطوبة فكرة الزواج، بل لا يذكر ذلك لها ولو تعريضا؛ لأن هذا قد يؤدي إلى إفساد هذه الخطبة، ويترتب على ذلك العداوة والبغضاء ونحو ذلك من المحاذير الشرعية، ومن أجل ذلك جاء النهي عن الخطبة على الخطبة، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على حرمة التعريض لمخطوبة من صرح بإجابته، وعلمت خطبته، ولم يأذن الخاطب ولم يعرض عنها؛ لخبر: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب. اهـ. ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 33887، ورقم: 194431.

وإفساد الخطبة يسمى تخبيبا من جهة المعنى اللغوي العام للتخبيب وهو الإفساد، وأما التخبيب الذي ورد النهي عنه في الحديث، فإنه مختص بالمرأة المنكوحة، وأدخل بعض أهل العلم فيه إفساد الزوج على زوجته.

قال شمس الحق أبادي في عون المعبود: وفي معناهما إفساد الزوج على امرأته، والجارية على سيدها. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني