الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف ألا يسافر ثم قرر السفر فماذا يلزمه؟

السؤال

كنت أنوي السفر، وحدث نقاش وغضب شديد، وقلت: "واللهِ، لا أسافر"، وعندما هدأت في اليوم الثاني قررت السفر، فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الغضب لا يمنع انعقاد اليمين ما دام عقل الحالف باقيًا، وكان يعي ما يقول، كما بيناه في الفتوى رقم: 99046.

وعليه، فإذا حلفت ألا تسافر -وفي نيتك عدم السفر مطلقًا-، فإنك متى سافرت تكون قد حنثت في يمينك، وتلزمك كفارة يمين، وراجع في بيانها الفتوى: 2053.

لكن إذا نويت مثلًا عدم السفر في ذلك اليوم فقط، فإنك إذا سافرت في غيره من الأيام، لا تحنث في يمينك، وكذلك إن لم تكن ثَمَّ نية لكن كان الحامل على اليمين سببًا معينًا ثم زال ذلك السبب، جاء في الروض المربع: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «وإنما لكل امرئ ما نوى»، فمن نوى بالسقف أو البناء السماء، أو بالفراش أو البساط الأرض، قدمت على عموم لفظه. ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم، (فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها) لدلالة ذلك على النية، فمن حلف ليقضين زيدًا حقه غدًا، فقضاه قبله، لم يحنث إذا اقتضى السبب أنه لا يتجاوز غدًا، وكذا ليأكلن شيئًا أو ليفعلنه غدًا، وإن حلف لا يبيعه إلا بمائة، لم يحنث إلا إن باعه بأقل منها، وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش، ونيته أو السبب قطع مِنّته، حنث بأكل خبزه، واستعارة دابته، وكل ما فيه مِنة. أهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني