الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق بمراجعة الزوج زوجته لظنه وقوع الطلاق؟

السؤال

امرأة موسوسة جدا، في بداية زواجها، كانت هناك مشاكل كثيرة بينها وبين زوجها؛ فحلف زوجها يمينا، وكانت تشك هل يقع طلاق بها أم لا؟
وذهبت لبيت أهلها غاضبة، ووالدها كان مسافرا، وزوجها قال إنه سيتحدث مع أهلها في هذه المشاكل، عندما يرجع أبوها من السفر.
وخلال فترة جلوسها عند أبيها، فعلت ما حلف عليه زوجها، وأخبرت أخته أنها فعلت ما حلف عليه زوجها، حتى تخبر أخاها إذا كان سيراجعها، لظنها أن ما حلف عليه زوجها كان طلاقا.
وبعد رجوع والدها من السفر بعد ٥ أشهر، ظلت فيها الزوجة في بيت أهلها، وسألت زوجها عندما رجعت لبيتها عن حلفه ويمينه الأول هذا، فقال لها إنه سيسأل، فهو لم يسأل بعد. معنى ذلك أنه طيلة خمسة أشهر وهي عند أهلها، وهو لم يسأل عن حكم هذا اليمين.
وهو عندما أخبرته أخته عن أن زوجته فعلت ما حلف عليه، نوى مراجعتها؛ لظنه أيضا أنه طلاق. وعندما تصالحا ورجعا مع بعض لبيتهما. سألته: هل سألت عن حكم هذا اليمين هل هو طلاق أم لا؟ قال لها إنه لم يسأل بعد، وحتى لو كان طلاقا ستكون أول طلقة؛ فلا تخافي. وبعد ذلك سأل عن يمينه الماضي الذي كنت خائفة منه؛ فتبين أنه ليس طلاقا، لكنه خائفة جدا من قوله: (وحتى لو كان طلاقا، ستكون أول طلقة؛ فلا تخافي)
هل كلمته هذه أيضا تعتبر طلاقا؟
وهل لو كان زوجها يظن أنه طلاق، وراجعها بينه وبين نفسه، أي في نيته مراجعتها. هل هذه تعتبر مراجعة؟
مع العلم أنه عندما سأل بعد ٥ أشهر عن اليمين، تبين أنه لم يكن طلاقا من الأصل، مع العلم أنه مضى على هذا الموضوع حوالي ١١ عاما، وهي الآن خائفة وموسوسة جدا مما مضى. هل لا شيء عليها، ولا تلتفت، وتظل مع زوجها بشكل عادي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبارة المذكورة التي تلفظ بها الزوج؛ ليطمئن زوجته أنّ الطلاق لو كان واقعاً؛ فهو رجعي. هذه العبارة لا يقع بها الطلاق. ومراجعة الزوج زوجته لظنه وقوع الطلاق، الذي تبين له أنّه لم يقع، لا يحصل بهذه الرجعة طلاق.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: وَكَذَلِكَ إنْ احْتَاطَ؛ فَرَاجَعَ امْرَأَتَهُ خَوْفًا أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ وَقَعَ بِهِ، أَوْ مُعْتَقِدًا وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِهِ؛ لَمْ يَقَعْ. اهـ.
ونصيحتنا لهذه الزوجة أن تعرض عن الوساوس بالكلية، ولا تلتفت إليها، وعليها أن تحسن صحبة زوجها، وتطيعه في المعروف.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني