الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج من أجنبية على يد مأذون ومن توكله بتزويجها

السؤال

سوف أتزوج أجنبية -بإذن الله- لكن الموضوع سيأخذ وقتا كبيرا، بسبب أوراق السفارة، وما إلى ذلك.
هل يجوز الزواج بها على الطريقة الإسلامية، على يد مأذون، مع وكيل لها، وإتمام الزوج بهذه الطريقة، مع معرفة الأهل من الطرفين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج الصحيح له شروط، فإذا توفرت فيه، كان زواجا صحيحا، وقد بيناها في الفتوى رقم: 1766، ومن أهمها الولي والشهود. ولا يضر بعد ذلك أمر الإجراءات، أو التوثيق ونحو ذلك. ولكن نرجو الحذر مما قد يكون سببا لشيء من المسؤولية، والوقوع في الحرج أمام الجهات القانونية.

ويلزم أن يكون الزواج بحضور الولي أو وكيله، هذا مع العلم بأنه يشترط في الوكيل ما يشترط في الولي، كما بينا في الفتوى ذات الرقم: 326239. وقد أوضحنا فيها أيضا أنه ليس من حق المرأة أن توكل من يزوجها؛ لأنها لاحق لها في تزويج نفسها.

وننبه أيضا إلى أن هذه المرأة إن لم تكن مسلمة، فيشترط أن تكون كتابية عفيفة، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 28962. والأفضل على كل حال بالنسبة للمسلم أن يتزوج من مسلمة صالحة، ففي الزواج من الكتابية مخاطر، سبق بيان بعضها في الفتويين ذواتي الرقمين: 124180، 5315.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني