الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تفضيل البنت المعاقة على إخوتها في العطية

السؤال

رزقني الله ابنًا وبنتين، وتزوج الابن والبنت الكبرى، وهما مكتفيان، ويعيشان حياة كريمة -والحمد لله-، لكن بنتي الأخرى معاقة، وفرصتها في الزواج قليلة، والأب يملك بيتًا غير مستغل، فهل للأب أن يبيع البيت ويشتري بثمنه شقتين، على أن تكون إحداهما للبنت تعيش فيها، ويتم تأجير الشقة الأخرى لتكون دخلًا ماديًّا ثابتًا لها، ووجهة نظر الأب هنا هي الاطمئنان عليها بعد وفاته؛ باعتبار أن باقي أفراد الأسرة مستقرون، ولهم دخلهم من عملهم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أمر الشرع بالعدل بين الأولاد، ونهى عن التفضيل بينهم في العطايا، والهبات، فلا يجوز تخصيص بعضهم بعطية، أو هبة دون الآخرين.

لكن إذا اختلفت أحوال الأولاد، فاقتضى حال بعضهم تفضيله لحاجة، أو مرض، أو نحو ذلك، وليس لمجرد التفضيل والمحاباة، فلا حرج في ذلك حينئذ، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ولا يجوز التفضيل إلا لمسوِّغ شرعي؛ لكون أحدهم مقعدًا، أو صاحب عائلة كبيرة، أو لاشتغاله بالعلم. اهـ.

وانظر الفتوى ذات الرقم: 132972.

وعليه؛ فلا بأس بتفضيل البنت المعاقة، وتخصيصها لأجل مرضها، وهذا التفضيل يكون بقدر الحاجة، ولا يزاد على ذلك، قال الشيخ ابن عثيمين عند كلامه على العدل في عطية الأولاد: أما ما كان لدفع الحاجة، فإنه يتقدر بقدرها. اهـ. وقال شيخ الإسلام: أن ينفرد أَحَدُهُمَا بِحَاجَةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ، مِثْل أَنْ يَقْضِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا دَيْنًا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ، أَوْ يُعْطِيَ عَنْهُ الْمَهْرَ، أَوْ يُعْطِيَهُ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَفِي وُجُوبِ إعْطَاءِ الْآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ نَظَرٌ، وَتَجْهِيزُ الْبَنَاتِ بِالنِّحَلِ أَشْبَهُ، وَقَدْ يُلْحَقُ بِهَذَا، وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا: إَنَّهُ يَكُونُ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْمَعْرُوفِ، فَهُوَ مِنْ بَابِ النِّحَلِ. اهـ.

ومن ثَمَّ؛ فإنه عند تخصيص البنت المذكورة لوجود معنى يقتضي ذلك، فإن على الأب أن يقتصر على ما يدفع حاجتها التي من أجلها جاز تفضيلها، وأما ما زاد على ذلك، فلا بد من أن يسوي البقية معها فيه، وانظر الفتويين التاليتين: 276415 - 180001.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني