الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم القرض من البنك التربوي لعلاج تعفنات بالفم -أي جذور الأسنان-؟ علمًا أن التكاليف في أوروبا باهظة جدًّا، ولا يتسنى لنا العلاج بثمن أقل في بلادنا؛ لأن مدة الإجازة لا تتجاوز الشهر الواحد فقط. أفيدونا -رحمكم الله، وجزاكم عنا كل خير-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان القرض ربويًّا، فلا يجوز الإقدام عليه، إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب الحرام، فالربا قد توعد الله أهله بالحرب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلعن المتعامل به، إلا من اضطر إليه؛ لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [البقرة:173].

وحد الضرورة المبيح للحرام هو وصول المكلف إلى حد إذا لم يقدم على الحرام هلك، أو قارب، أو يصل إلى درجة من المشقة لا تحتمل إلا بضرر كبير، ولا تندفع إلا بتناول الحرام.

وما ذكرته المتبادر منه أنه لا يصل حد الضرورة المبيح للمحظور؛ فاتق الله، وابحث عن السبل المشروعة لتحقيق حاجتك، ومن تحراها وجدها، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني