الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاتفاق على تأجيل الدين مقابل زيادة

السؤال

ما رأيكم دام فضلكم في هذه الصورة من المعاملة:
رجل اشترى سلعة ثمنها عشرة آلاف، وليس معه ثمنُها الآن، فاتفق مع البائع أن يعطيه ثمنَها كاملًا بعد ستة أشهر، لكن البائع اشترط عليه أن يرد ثمنَ السلعة بعد هذه الستة أشهر اثنتي عشرة ألف جنيهٍ، واتفقا على ذلك، فهل هذا من باب البيع بالتقسيط، مع أنه لن يدفع له شيئًا خلال فترة الأجل هذه، أم من باب التحايل على الشرع، وطرق باب الربا؟ -بارك الله فيكم، ونفع بكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الرجل قد اشترى السلعة، ثم اتفق مع البائع على أن يؤجل الثمن مقابل الزيادة المذكورة، فهذا غير جائز، وليس هذا بيعًا بالأجل، ولكنه ربا، لأنّ الرجل إذا اشترى السلعة، فقد صار ثمنها دينًا عليه للبائع، والاتفاق على تأجيل الدين مقابل زيادة هو عين الربا المحرم.

أمّا إذا كان الرجل لم يشتر السلعة بعد، ويريد البائع أن يبيعه إياها بسعر الآجل، وهو أكبر من سعر الحال، فيتفقان على ذلك، ويمضي البيع به، فهذا جائز. وراجع الفتوى رقم: 1084.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني