الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رأي الشرع في هذه المصارفة

السؤال

أنا سوداني مقيم في السعودية، أقوم بتحويل الأموال من السعودية إلى السودان، فأستلم في السعودية الريال، وأسلم في السودان المقابل نقدًا حسب السعر في ذلك اليوم بالجنيه، وعندما تجتمع مبالغ كبيرة من الريال عندي أقوم بتحويلها مجتمعة إلى السودان عن طريق تجار أعلى مني، فيودعونها في حسابي في البنك. ولأن سعر الإيداع في البنك أعلى من سعر تسليم الكاش؛ لوجود مشكلة في السيولة المالية النقدية لدى البنوك في السودان، فيجتهد في إخراجها من البنك من يعمل معي في السودان؛ وبهذا يكون سعرها أعلى من السعر الذي قد حولت به سابقًا، فأكسب في ذلك مبالغ بالجنيه، فما رأي الدين في هذه المعاملة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقولك: "أقوم بتحويل الأموال من السعودية إلى السودان، أستلم في السعودية الريال، وأسلم في السودان المقابل نقدًا حسب السعر في ذلك اليوم بالجنيه"، هذه معاملة مصارفة، ويجب فيها مراعاة أحكام الصرف، ومنها: التقابض في المجلس، ولو حكمًا، وإلا حصل ربا النسيئة المجمع على تحريمه، قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد. اهـ.

ويحصل التقابض فيما إذا استلم وكيل العميل في السودان الجنيهات، في وقت مجلس العقد بين السائل وعميله في السعودية.

فإن تم ذلك، فلا حرج في هذه المعاملة، وتصبح الريالات ملكًا للسائل، ثم إذا قام بتحويلها عن طريق تجار أعلى منه كما هي ريالات سعودية الى حسابه في البنك بالسودان، فهذه حوالة لا مصارفة، فإذا قام وكيله هناك بسحبها وصرفها بالجنيه، ولو كان ذلك بسعر أعلى من السعر الذي تصارف عليه سابقًا في السعودية، فلا حرج عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني