الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: "أنت طالق" ثم سكت وقال: "أنت طالق أنت طالق"

السؤال

بعد شجار مع زوجتي، قلت لها: "أنت طالق"، ثم سكت، وقلت: "أنت طالق"، "أنت طالق"، فهل تحتسب طلقة واحدة أم ثلاثًا؟ وهل عليّ شيء إن أخذت برأي ابن تيمية في وقوع طلقة واحدة في هذه الحالة؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما تلفظت به يقع به الطلاق ثلاثًا، إلا إذا نويت بالثانية والثالثة تأكيد الأولى، فتقع طلقة واحدة ديانة، أي: في غير القضاء.

وأما في القضاء، فلا تقبل نية التوكيد، ولمزيد من التفصيل يمكن مطالعة الفتوى ذات الرقم: 207361. وقد أوضحنا فيها الخلاف بين العلماء في مدى تأثير الفاصل، أي: سكوتك؛ على اعتبار نية التوكيد من عدم اعتباره.

ويرى ابن تيمية أن الطلاق المتتابع دون تخلل عقد، أو رجعة، طلقة واحدة.

وليس لك الأخذ بقول ابن تيمية على سبيل تتبع الرخص، ولكن إن كنت طالب علم لك القدرة على النظر في الأدلة، وترجح عندك هذا القول، فلك العمل به، وكذا إن استفتيت من تثق به، وأفتاك به، فتعمل بفتواه، قال القرطبي في تفسيره: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها؛ لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه، أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه؛ حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.

وننبه إلى أنه ينبغي أن يسود بين الزوجين الاحترام، والتفاهم، وأن يقوم كل منهما بواجبه تجاه الآخر، وأن يحرصا على اجتناب المشاكل، ولا يجعلا للشيطان سبيلًا لتشتيت شمل الأسرة، وبعدها تكون الندامة حيث لا ينفع الندم، ولمعرفة الحقوق الزوجية، راجع الفتوى ذات الرقم: 27662.

وليس الطلاق بالحل الوحيد للمشاكل الزوجية، بل هو آخر الحلول، فلا يلجأ إليه إلا إذا استنفدت الوسائل الأخرى.

ولمعرفة كيفية علاج نشوز الزوجة، راجع الفتوى ذات الرقم: 1103، وفي علاج نشوز الزوج، انظر الفتوى ذات الرقم: 48969.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني