الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدين القديم وكيفية رده وقد هبطت قيمته

السؤال

توفي أبي وترك لنا ورقة فيها دين عليه لوالده، وقد مات والده منذ أكثر من ٣٠ سنة، والدين من قبلها. وقد قلت قيمة النقود كثيرا عما كانت عليه.
فكيف أقدرها؟ وكيف أوزعها على ورثة جدي: أعمامي وعماتي، وقد مات بعضهم، ولكن أبي قال في وصيته إنه سيرد دين والده، لكنه لم يستطع حتى مات الدائن والمدين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالواجب رد ذلك الدين الذي في ذمة والدك لوالده، ولا يسقط الدين بالتقادم.

جاء في الموسوعة الفقهية: لاَ يُعْتَبَرُ التَّقَادُمُ مِنْ أَسْبَابِ انْقِضَاءِ الدَّيْنِ شَرْعًا؛ لأِنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ لاَصِقٌ بِذِمَّةِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، لِمَنْ هُوَ لَهُ، لاَ يُسْقِطُهُ تَقَادُمُ الزَّمَنِ مَهْمَا طَال .. اهـ.

فإن ترك والدك وفاء لدينه، فادفع منه الدين لورثة جدك بعد حصرهم، ويقسم بينهم القسمة الشرعية، ومن مات منهم دُفِعَ نصيبُه إلى ورثته.

وأما ما ذكرتَهُ من قيمة الدين: فإن كانت العملة التي استدان بها والدك ما زالت متداولة، فإن الدين يرد بها، ولا عبرة بزيادة قيمتها أو بقلتها، بل يرد بنفس العملة التي استدان بها، وانظر لهذا الفتويين ذواتي الرقمين: 376639، 354838.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني