الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توبة من أخذت من مال زوجها دون علمه بعد وفاته

السؤال

امرأة كانت تأخذ بعض المال دون علم زوجها، وزوجها قد توفاه الله، وهذه المرأة تابت إلى الله تعالى، وقامت بعمرة لزوجها بعد مماته، وتصدقت عنه ببعض الصدقات، وكل هذا من ميراثها منه، فماذا يلزمها كي يتوب الله عليها؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الزوجة أقدمت على أخذ بعض مال زوجها في حياته دون إذن صريح منه، أو إذن ضمني؛ فقد فعلت فعلًا محرمًا لا يجوز, إلا في حال التقصير في الإنفاق عليها, أو على أولادها؛ فيجوز لها حينئذ أخذ كفايتها, وكفاية أولادها بالمعروف من غير إسراف، كما سبق بيانه في الفتوى: 163841.

فإذا كانت هذه المرأة قد أخذت من مال زوجها ما لا يجوز لها أخذه, فهي آثمة, ومن تمام توبتها أن تردّ ما أخذته إلى ورثة زوجها؛ لأن الحق انتقل إليهم.

وما فعلته من العمرة عن زوجها, والصدقة عنه من ميراثها منه، فعل حسن، لكنه لا يسقط حقوق ورثة زوجها، فإن حق الآدمي لا يسقط إلا بدفعه إليه, أو بعفو منه عنه، كما جاء في الفتوى: 93741، وللفائدة تراجع الفتوى: 50885.

وإذا كانت تلك المرأة تعلم مقدار ما أخذته من مال زوجها, فالأمر واضح.

وإن تعذر عليها معرفة قدره, فإنها تحتاط في ذلك، فتدفع ما يغلب على ظنها براءة الذمة به.

وبإمكان هذه الزوجة أن تستر على نفسها, فتقوم بإرجاع نصيب كل وارث بطريق غير مباشر، وانظر الفتوى رقم: 270721.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني