الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البيع بثمن مؤجل أزيد من الثمن الحالّ

السؤال

أقوم بتوزيع بطاقات خلوية بسعر الجملة للمحلات، بالنقد فقط، وليس بالدين، إلا أن أحد هذه المحلات أصر على أن أقرضه، أو أعطيه برسم البيع، مقابل أن آخذ ربحه كاملًا؛ حتى يستطيع تدبير أموره، فما حكم أخذ ربحه كاملًا؟ وأنا لم أقبل ما طلبه، وأضفت زيادة بسيطة على السعر، فما حكم الزيادة البسيطة أيضًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في بيع تلك البطاقات، بثمن مؤجل أزيد من ثمنها الحالّ، فليس البيع بالعاجل كالبيع بالآجل؛ لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع، وتتحقق به مصالح الأنام، يقول الدكتور وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته: يختلف البيع لأجل، أو بالتقسيط عن الربا، وإن وُجد تشابه بينهما في كون سعر الآجل، أو التقسيط في مقابل الأجل.

ووجه الفرق: أن الله أحل البيع لحاجة، وحرم الربا؛ بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل.

وقال: أما في البيع لأجل، أو بالتقسيط، فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف، وألف ومائة بعد أشهر مثلًا، وهذا ليس من الربا، بل هو نوع من التسامح في البيع؛ لأن المشتري أخذ سلعة، لا دراهم، ولم يُعط زيادة من جنس ما أعطى، ومن المعلوم أن الشيء الحال أفضل وأكثر قيمة من المؤجل الذي يُدفع في المستقبل، والشرع لا يصادم طبائع الأشياء، إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس. انتهى.

وأما قول التاجر: إنه سيشتريها منك بالثمن الحال، وزيادة ما سيكسبه منها، لا يصح؛ للجهالة في الثمن، ولا بد من معلوميته هنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني