الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قضاء الصوم إذا لم يعلم عدد الأيام

السؤال

عند بلوغي استحييت من صيام أول رمضان وجب عليّ صيامه سنة 2001، خصوصًا أن البلوغ كان قبل شهر رمضان، ومع العلم أني أصوم نصف رمضان منذ كان عمري ثماني سنوات، وعندما وجب عليّ أحسست بحرج وخوف أن يقال: إني كبيرة في العمر، ولا أذكر كم صمت منه، وتوالت أخطائي، وكنت لا أقضي الصوم الذي عليّ (أيَّام الدورة) بشكل تام، ولا أذكر كم صمت منها حتى الآن، ولكني متأكدة أن الثلاث السنوات الماضية تبت فيها إلى الله، وحاولت صيام الست من شوال، والعشر من ذي الحجة، وأيامًا تطوعية أخرى، لكني أعلم أن السنوات الماضية لم أقضها بشكل كامل؛ لذلك أطلب منكم -جزاكم الله خيرًا- أن تساعدوني، وأشعر بذنب كبير، والله يشهد أني لم أكن أتعمد ذلك، بل كنت أجهل الذنوب التي تراكمت عليّ، فكيف أقضيها؟
في سنة 2001 أفطرت أيامًا لا أذكر عددها، وهي السنة الأولى التي وجب عليّ الصيام فيها، ومن سنة 2002 إلى سنة 2015 صمت رمضان، ولكني أشك في قضاء أيام الدورة، وأنا متأكدة أني لم أقضها كلها، وما دون ذلك -والحمد لله- أحاول أن أكون على الطريق السليم، وأسأل الله أن يغفر لي، ولوالدي، وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله توبة نصوحًا من تعمدك الفطر في رمضان.

والواجب عليك أن تحصي عدد ما أفطرته من أيام عمدًا، وما أخرت قضاءه فلم تقضيه إلى الآن، وتبادري بقضاء جميع ذلك.

فإن لم تعلمي عدد تلك الأيام بيقين، فاعملي بالتحري، وغلبة الظن، واقضي ما يحصل لك به غلبة الظن ببراءة ذمتك؛ لأن هذا هو ما تقدرين عليه، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

وما تتيقنين لزومه لك، وتشكين في قضائه، فالأصل أنك لم تقضيه.

وعليك عند الجمهور مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه بغير عذر، إلا أن تكوني جاهلة بحرمة تأخير القضاء، فلا تلزمك كفارة، وللفائدة طالعي الفتاوى: 127112، 123312، 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني