الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان

السؤال

سؤالي هو: في حالة الزيادة أو النقصان التي تحدث في المال. فكيف أحسب الزكاة فيه 2.5% بشكل صحيح؟
أو بمعنى آخر: إذا كان لدي 100,000 جنيه مصري (تجاوز النصاب) وأخرجت زكاة المال في العام الماضي. وبعد مرور الحول عليه (في آخر العام) أصبح 150,000 جنيه.
فهل تكون الزكاة على المبلغ الأول أم الأخير؟
وفي حالة ثبات المبلغ: هل تخرج زكاة المال كل عام؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال ( الذهب أو الفضة، أو ما يقوم مقامهما من العملات المتداولة اليوم مثل الجنيه أو الريال) تجب زكاته إذا حال عليه الحول، وهو نصاب. كما سبق بيانه في الفتوى:221260.

فإذا كان المقصود أنه كان لديك مبلغ مائة ألف، قد حال عليها الحول, وأخرجت زكاتها, وفي العام الموالي صار المبلغ مائة وخمسين ألفا, فإن الزكاة تجب على المبلغ كله؛ لأجل مرور الحول على الجميع وهو نصاب.

كما تجب عليك الزكاة في حال عدم زيادة المبلغ على مائة ألف كل سنة، ما دام نصابا.

وراجع لمزيد الفائدة حول زكاة المال المدخر الذي يزيد, وينقص, وذلك في الفتوى: 379405

والنصاب من الأوراق النقدية الآن، هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة.

وتقدير النصاب هنا يكون بالأوفر حظًّا للفقراء من نصابي الذهب, أو الفضة، وراجع في ذلك الفتوى: 94761.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني