الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه

السؤال

أريد رأي أهل العلم والمتفقهين في مشكلة: أنا متزوجة منذ خمس سنين، في السنة الأولى من زواجنا طلقني زوجي، وأنا حامل، وأرجعني في نفس اليوم، وبعدها بسنة وهو كان على سفر تناقشنا بالهاتف وتشاجرنا، وطلقني الطلقة الثانية، وأرجعني قبل أن أكمل عدتي، وبعدها بفترة كنا نتجادل، وأراد إدخال صديقتي المقربة، فاتصل بها، وأنا بجانبه، وهو يتحدث، وأنا أتشاجر معه، وطلبت منه الطلاق، فقال لصديقتي: هي طالق، وهي الطلقة الثالثة.
سألنا أهل العلم والدين فقالوا: إن الطلقة لا تقع؛ لأنه كان في حالة غضب شديد، ولا يدري ما يقول، وأرجعني قبل انتهاء العدة. المشكلة أنه بعدها بفترة، وأنا حامل، وأثناء نقاش أيضا قال لي: أنت طالق. باعتبارها المرة الرابعة، وخرج من المنزل، ورجع بعد مدة قال: إنه سأل شيخا، وقال له: إن الطلقة لا تقع. وإلى الآن أنا أعيش معه، لكن والله أحس بالذنب، وأننا نرتكب ذنبا، وهو حلف لي بأنه لم يقصد ما قاله، وأنه كان في حالة غضب شديد.
المشكلة أنني الآن حامل، ولا أدري ما حكم الدين، وما وضعنا. ماذا يجب أن نفعل؟ أريد إجابة شافية؛ لأني فكرت في إنزال الجنين. وشكرا كثيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أنّ طلاق الغضبان نافذ ما لم يزل عقله بالكلية، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغضبان مكلف في حال غضبه، ويؤاخذ بما يصدر عنه من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك من عتاق ويمين. اهـ
لكنّ بعض العلماء لا يوقع طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه، ولو لم يزل عقله بالكلية، والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج في العمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام المستفتي مطمئنا إلى صحة قوله، وليس متبعاً لهواه، أو متلقطًا للرخص، وإذا حكم القاضي الشرعي فيها بأحد الأقوال، فحكمه يرفع الخلاف، وراجعي الفتويين: 11566، 5584.

وعليه؛ فالذي ننصح به أن تعرضوا المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، وتعملوا بقولهم.
وأمّا إسقاط الجنين فلا يجوز، وانظري الفتوى: 143889.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني