الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحق منع الزوجة من علاج ما يحول دون الاستمتاع والإنجاب؟

السؤال

أنا سيدة متزوجة منذ ما يزيد عن 3 سنوات، وأعاني من التشنج المهبلي الذي يحول دون اكتمال علاقة حميمية طبيعية. وأود زيارة مختص للعلاج، خصوصا أنني أرغب في الإنجاب، غير أن زوجي رافض بتاتا لهذه الفكرة، على أساس أنه لا يجب إدخال أي طرف في العلاقة الحميمية بين الأزواج حتى وإن كان مختصا.
أريد معرفة حكم الدين في ذلك؟ وهل زوجي مذنب لرفضه عرضي على مختص؟ وهل أكون مذنبة إن توجهت للمختص دون علمه، لكن مع نية إخباره بعد علاجي؟
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق المرأة أن تنجب.

قال ابن قدامة في المغني: ولأن لها في الولد حقاً، وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها. اهـ.

ومن حقها أيضا أن تبحث عن سبيل للتداوي مما قد يمنعها من الاستمتاع، أو الإنجاب، فليس للزوج أن يمنعها هذا الحق، ويأثم إن منعها إياه لغير مسوغ شرعي.

جاء في قرار من مجمع الفقه الإسلامي: ليس للزوج منع زوجته من تناول العلاج المناسب، المباح شرعًا، الموصوف لها من الطبيب الثقة المؤتمن؛ لأن في منعها من العلاج إلحاقًا للضرر بها، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرر، فقال: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ". وهذا الحكم ينطبق أيضًا على كل ولي، فلا يجوز له منع المولَّى عليه من العلاج المباح له شرعًا. اهـ.

نعم، لو أنه منعها التداوي عند رجل مع وجود امرأة ذات خبرة، لوجبت عليها طاعته، وتأثم إن خالفته في هذه الحالة، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين: 38693، 8107.

وإن أصر الزوج على المنع لغير مبرر مشروع، فللزوجة التداوي بغير علمه، والأولى عدم إخباره بعد ذلك؛ لأن إخبارها بذلك قد تترتب عليه بعض المفاسد.

ودعوى أن في هذا التداوي إدخالا لطرف ثالث في الحياة الحميمية بين الزوجين، دعوى واهية، لا يمكن أن تترك المصالح الراجحة لأجلها.

وننصح بأن يسود التفاهم بين الزوجين في أمورهما، وأن لا يكون هنالك تعنت بلا مبرر مقبول من أي طرف منهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني