الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة الحنث في الطلاق المعلق تلزم الحالف لا المحلوف عليه

السؤال

حلفت على زوجتي بعدم الاتصال بها، وأن تكون هي المتصلة، ولكن حصل ظرف لم تستطع الاتصال بي. ولعلمي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على شيء، فوجد خيرا منه؛ فليأت الذي هو خير، ويكفر عن يمينه. قمت بالاتصال بها، وقلت لها: أخرجي كفارة يمين، بإطعام 10 مساكين.
هل هذا صحيح، أم وقع الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أنك قد حلفت بالطلاق، فإذا كان الأمر كذلك، فالحلف بالطلاق، له حكم الطلاق المعلق.

فإن حصل الحنث، وقع الطلاق بكل حال، في قول الجمهور، وهو الذي نفتي به، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تلزم الزوج كفارة يمين، إن لم يكن قصد بيمينه الطلاق، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 11592.

وهذه الكفارة إنما تلزم الحالف وهو الزوج، وليس المحلوف عليه وهي الزوجة.

واعلم أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أمّا الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني