الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: "ستكونين طالقًا إذا تكررت الخيانة الزوجية" وكررها

السؤال

سبق أن اكتشفت زوجتي خيانتي لها، وسامحتني، على شرط أن تكون طالقًا إذا تكررت الخيانة، وقلت لها: "ستكونين طالقًا إذا تكررت الخيانة"، وكنت أقصد تهدئة الأمور في ذلك الوقت، ولم أنوِ الطلاق فعلًا، وبعد مرور فترة من الزمن خنتها مرة أخرى، فهل زوجتي طالق، أم إن عليّ كفارة يمين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنلفت النظر أولًا، إلى أننا سبق أن صدرت عنا فتوى حول مصطلح الخيانة الزوجية، وبينا هنالك أنه ينبغي ضبط هذا المصطلح، وعدم إطلاقه ليهدم معنى صحيحًا أراده الشرع، وتجد التفصيل في الفتوى: 15726.

وإن كان ما حدث منك هو المخادنة، أو إتيان الفاحشة مع امرأة أجنبية، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، والحذر من العودة لمثل ذلك، ففي الحلال غنى عن الحرام. وإقدام مثلك على هذا الفعل وأنت متزوج، يعظم به الإثم.

وإن كان الواقع ما ذكرت من أن هذه العبارة التي صدرت منك لم تقصد بها إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق؛ لأنها مجرد وعد، وهذا الوعد لا يترتب عليه شيء، ولا يلزمك كفارة يمين، وانظر الفتوى: 155171.

وننبه إلى عدم التساهل في التلفظ بالطلاق، وأنه ينبغي السعي في حل المشاكل الزوجية بالسبل الأخرى المشروعة غير سبيل الطلاق؛ لأن الطلاق له عواقب سيئة غالبًا.

وعلى الزوجين أن يحسنا العشرة بينهما، وأن يفعل كل منهما ما يجذب الآخر إليه، ويصرفه عن النظر لغيره، روى البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تزَّيَّن لي؛ لأن الله عز وجل يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ {البقرة:228}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني