الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تغذية الدواجن بالديدان

السؤال

أنا من مربي الدواجن. ما حكم تقديم وجبة للدجاج مكونة من الدود، دود الأرض، سواء كان الدود حيًا أو ميتًا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في إطعام ديدان الأرض للدجاج؛ سواء حية أو ميتة، فإن جمهور الفقهاء على أن ميتة ما لا دم له سائل طاهرة، خلافا للشافعية، قال ابن قدامة في المغني: كل ما ليس له دم سائل، كالذي ذكره الخرقي من الحيوان البري، أو حيوان البحر، منه العلق، والديدان، والسرطان، ونحوها، لا يتنجس بالموت، ولا يتنجس الماء إذا مات فيه، في قول عامة الفقهاء؛ قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا، إلا ما كان من أحد قولي الشافعي .. فأما الحيوان في نفسه فهو عنده نجس، قولا واحدًا؛ لأنه حيوان لا يؤكل لا لحرمته، فينجس بالموت، كالبغل والحمار.

ولنا: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء.» رواه البخاري وأبو داود، وفي لفظ: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه؛ فإن في أحد جناحيه سما، وفي الآخر شفاء».

قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك. قال الشافعي: مقله ليس بقتله. قلنا: اللفظ عام في كل شراب بارد، أو حار، أو دهن، مما يموت بغمسه فيه، فلو كان ينجس الماء كان أمرًا بإفساده. اهـ. وانظر الفتوى: 136313.

ثم إن هذه الديدان يصاد بها السمك، ولذلك صح بيعها، قال ابن قدامة: في بيع العلق التي ينتفع بها، مثل التي تعلق على وجه صاحب الكلف، فتمص الدم، والديدان التي تترك في الشص، فيصاد بها السمك، وجهان؛ أصحهما جواز بيعها؛ لحصول نفعها، فهي كالسمك. اهـ. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى: 167499.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني