الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للزوجة أن تطالب زوجها بالنفقة وإن كانت تعمل

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل للزوجة الحق في المطالبة بالإنفاق عليها حتى ولو كانت تعمل براتب كبير؟ وهل من حق الزوج أن يعد ذلك من وقته ووقت بيته بالرغم من أنه لا يضيره في شيء فضلا عن أنه كان يعلم أن الزوجة تعمل قبل الزواج ولم يشترط عليها ترك العمل قبل الزواج.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فللزوجة أن تطالب زوجها بالنفقة عليها ولو كانت تعمل، ما لم يشترط عليها أن سماحه لها بالعمل مقابل إسقاط حقها في النفقة، لما في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 19680، وللزوج أن يعد عمل زوجته من وقته ووقت بيته، إذا كانت تخرج من البيت لأداء هذا العمل، وكون ذلك لا يضيره شيئا، فليس صحيحا، كما هو معلوم ومشاهد من أحوال الأسر التي تكون فيها الزوجة عاملة، ولعل من المناسب أن ننقل هنا ما كتبه الشيخ سيد قطب رحمه الله في كتابه "في ظلال القرآن" حول هذا الموضوع، قال رحمه الله: ولكي يهيئ الإسلام للبيت جوه ويهيئ للفراخ الناشئة فيه رعايتها، أوجب على الرجل النفقة، وجعلها فريضة، كي يتاح للأم من الجهد، ومن الوقت، ومن هدوء البال، ما تشرف به على هذه الفراخ الزغب، وما تهيئ به للبيت نظامه وعطره وبشاشته، فالأم المكدودة بالعمل للكسب، المرهقة بمقتضيات العمل، المقيدة بمواعيده المستغرقة الطاقة فيه.. لا يمكن أن تهب للبيت جوه وعطره، ولا يمكن أن تمنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها. وبيوت الموظفات والعاملات ما تزيد على جو الفنادق والخانات، وما يشيع فيها ذلك الأرج الذي يشيع في البيت. فحقيقة البيت لا توجد إلا أن تخلقها امرأة، وأرج البيت لا يفوح إلا أن تطلقه زوجة، وحنان البيت لا يشيع إلا أن تتولاه أم. والمرأة أو الزوجة أو الأم التي تقضي وقتها وجهدها وطاقتها الروحية في العمل لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال. انتهى بتصرف يسير. وللزوج أن يمنع زوجته من الخروج للعمل، ولو لم يشترط عليها ترك العمل عند عقد النكاح، وراجعي الفتوى رقم: 1059، والفتوى رقم: 35014. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني