الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع ما يصح فيه السلم حالا في الذمة صحيح

السؤال

اشترى مندوب الجامعة بمائة ألف ريال ألف كمبيوتر ولكن البائع سلمه خمسة أجهزة، وقال أضمن لك باقي الأجهزة غدا؟ هل هذا البيع صحيح؟ وهل يندرج تحت مسمى السلم الحال؟ وشكر الله لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن البيع المذكور صحيح وفيه معنى السلم، ولا يندرج تحت تعريف السلم عند الفقهاء، لأن تعريفه عندهم هو: أن يسلم عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى أجل. قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت هذا فإنه إن باعه ما يصح فيه السلم حالا في الذمة صحّ، ومعناه معنى السلم وإنما افترقا في اللفظ. انتهى. ويشترط أن تكون هذه الأجهزة معلومة بالرؤية أو بالوصف المنضبط الذي يمنع الجهالة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني