الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أنواع الأسمدة وحكم بيعها

السؤال

ما حكم بيع الأسمدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعل السائل يسأل عن الأسمدة التي تصنع من المواد النجسة، بناء على أنه لا يجوز بيع النجاسات، لأنها محرمة في ذاتها، وما حرم في ذاته حرم بيعه كالخمر والميتة ونحو ذلك، وينبغي هنا أن نفرق بين نوعين من الأسمدة:

الأول: السماد الذي ينتج عن معالجة النجاسات، بحيث تتحول النجاسات إلى اسم آخر وحقيقة أخرى ووصف آخر، فهذه لا مانع من استخدامها على الراجح، لأنها تأخذ حكم الاسم والوصف الجديدين، وبناء على ذلك، يجوز بيعها وشراؤها.

الثاني: السماد الذي يشتمل على عين النجاسة دون أن تتحول النجاسة إلى حقيقة أو عين أخرى طاهرة، وهذا النوع يجوز استخدامه مع نجاسته، قال في الغرر البهية شرح البهجة الوردية: وحِلُّ استعمال النجس العيني ثابت لتسميد الأرض مع الكراهة، بأن يجعل فيها السماد للحاجة إليه. اهـ.

هذا هو الراجح، وهو مذهب الشافعية كما ذكرنا، قال النووي: والصواب القطع بجوازه مع الكراهة. اهـ.

ومذهب المالكية أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس، لكن يجوز الانتفاع بالمتنجس، ولذا أجازوا جعل العذرة النجسة في الماء ثم يُسقى به الزرع، لأنه عند ذلك متنجس لا نجس، قال الشيخ عليش في "منح الجليل": وعذرة بماء لسقي زرع. اهـ.

ومذهب الحنفية في هذا كمذهب الشافعية، قال في رد المحتار: ويجوز بيع السرقين والبعر والانتفاع به. اهـ.

والراجح -والله أعلم- هو جواز استعمال الأسمدة التي تحتاج الأرض إليها ولو كانت نجسة، لاحتياج الناس إليها، والقاعدة أن "المشقة تجلب التيسير" و"إذا ضاق الأمر اتسع".

هذا هو الحكم في استعمال الأسمدة النجسة، أما بيعها، فقد ذهب الحنفية إلى جواز بيعها، قال الشبلي في حاشيته على تبيين الحقائق: بيع السرقين جائز وهو نجس العين للانتفاع به.

وذهب الشافعية إلى عدم جواز بيعه كذلك، قال ابن المقري اليمني في "روض الطالب": فلا يصح بيع نجس العين كالسرجين.

أما المالكية، فالمنقول في كتبهم ثلاثة أقوال، المعتمد منها جواز بيعه للضرورة، قال الدسوقي في حاشيته على "الشرح الكبير": وأما الزبل فذكر ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال:
1
- المنع، وهو قياس ابن القاسم له على العذرة في المنع عند مالك.
2- وقول لابن القاسم بجوازه.
3- وقول أشهب بجوازه عند الضرورة.

وتزداد الكراهة على ظاهر المدونة وفهم أبي الحسن، قال في "التحفة":ونجس صفقته محظورة، ورخصوا في الزبل للضرورة وهو يفيد أن العمل على جواز بيع الزبل دون العذرة للضرورة، ونقله في المعيار عن ابن لب وهو الذي به العمل. اهـ.

وذهب الحنابلة إلى عدم جواز بيعه، قال المرداوي في "الإنصاف": ولا يجوز بيع السرجين النجس، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. اهـ.

هذه هي المذاهب الأربعة في المسألة، علماً بأن الحنفية لا يجيزون بيع عذرة الآدمي إلا إذا كانت مختلطة بتراب يغلب عليها، بخلاف بقية النجاسات كالزبل والسرجين، فيجوز بيعها خالصة دون خلط، قال الحصكفي في "الدر المختار": بطل بيع صبي لا يعقل ومجنون شيئاً، وبول ورجيع آدمي لم يغلب عليه التراب، فلو كان مغلوباً به جاز، كسرقين وبعر. اهـ.

والأصل عند المالكية عدم جواز بيع عذرة الآدمي في المعتمد، والذي نراه راجحاً -والله أعلم- هو مذهب القائلين بجواز بيع الأسمدة النجسة للحاجة إليها وعموم البلوى، ولو لم تستحل عينها إلى عين أخرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني