الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من الفروق بين القرض والبيع بالتقسيط

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد توضيح الفرق بين القرض والبيع بالتقسيط؟ وحكم وشرعية أو حرمة كل واحد منهما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالفرق كبير بين البيع بالتقسيط والقرض، إذ القرض عقد من عقود التبرعات، وقد ذكرنا حقيقته في الفتوى رقم: 25889. والبيع عقد من عقود المعاوضات، فالقصد من عقد القرض غالباً الإرفاق، والقصد من عقد البيع الانتفاع والربح، فإذا حصلت زيادة محددة في ثمن السلعة مقابل الزمن جاز، لأن للزمن حصة في الثمن، كما بيناه في الفتوى رقم: 1084. أما الزيادة في القرض على رأس المال فمحرمة شرعاً، لأنها تنافي القصد من عقد القرض -وهو الإرفاق-، وللفائدة راجع الفتويين التاليتين: 11446، 17429. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني