الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نكاح المسلمة للكافر.. حكمه.. وما يلزم منه

السؤال

عندي أخت تقطن في فرنسا ومتزوجة من فرنسي كافر، لقد أغضبت أمي وليست راضية عنها، ولكننا نحن كأخوات لم نقطع الصلة بها، وهي تكلمنا وأمي تعلم ذلك.
هل يجوز لنا أن نقبل هداياها؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فحرمة نكاح المسلمة لغير المسلم محل إجماع لورود النص القطعي بها، قال تعالى: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة: 221]. ومن فعلت ذلك عالمة بحرمته مستحلة له، فقد ارتدت عن دين الإسلام، والواجب على من وقعت في ذلك أن تبادر بمفارقة زوجها فورا، لأن نكاحها له غير صحيح، بل هو الزنا بعينه، ويجب عليها بعد فراقه أن تتوب إلى الله تعالى بالندم على ما صنعت والعزم على عدم العودة إليه أبدا، فإن أسلم زوجها، فهو أحق بها ما دامت في العدة، على الراجح من قولي العلماء. أما عن علاقتكم بها مع إصرارها على هذا المنكر العظيم، فإنه خاضع للمصلحة، فإذا وجدتم المصلحة في صلتها وقبول هديتها، وتبادل الزيارات معها، كان ذلك هو الصواب، وإن كانت المصلحة في هجرها ومقاطعتها، كان هجرها هو الصواب، ولتراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20203، 16957، 13526، 1800. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني