|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
على المحتلم الاغتسال ويستحب له غسل أثر المني من ثيابه
الجمعة 22 جمادي الأولى 1420 - 3-9-1999
|
|
|
|
[ قراءة: 10413 | طباعة: 118 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيجب على من احتلم ووجد بللاً في ثوبه أن يغتسل ، ومن احتلم ولم يجد منياً فلا غسل عليه ، قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على ذلك لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام ، قال : يغتسل - وعن الرجل يرى أنه احتلم ولا يجد البلل ، قال : لا غسل عليه . وأما ثيابك فيشرع أن تغسل أثر المني منها إن كان رطبا ، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل أثر المني من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي في ذلك الثوب ، وإن كان يابساً تفركه بيدك ولا يضرك أثره ، والمني طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم .
والله أعلم .
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |