الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة من نسي التشهد أو شك في قوله

السؤال

سهل نسيان التشهد أو الشك في قوله يبطل الصلاة؟ وماذا علي فعله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا نسي المصلي التشهد الأول، فللعلماء فيه تفصيل بيناه في الفتوى رقم: 13516، والفتوى رقم: 21975. أما إذا شك في ترك التشهد، فإن كان بعد تمام الصلاة فلا يلتفت إلى هذا الشك، قال في "مطالب أولي النهى": ولا أثر لشك بعد سلام أو بعد فراغ كل عبادة، لأن الظاهر أنه أتى بها على وجهها. أما إذا كان الشك في أثناء الصلاة، فلا يجب عليه سجود السهو عند الحنابلة في قول ابن حامد، قال في "المغني": وإن شك في ترك واجب يوجب تركه سجود السهو، فقال ابن حامد: لا سجود عليه، لأنه شك في سببه، فلم يلزمه بالشك، كما لو شك في الزيادة. اهـ. وجزم به في "غاية المنتهى" فقال: ولا سجود لشك في واجب. اهـ. وقال في "الإنصاف": لا يلزمه وهو المذهب. اهـ. ويستحب سجود السهو عند الشافعية لمن شك في ترك التشهد الأول، قال النووي في "المجموع": فإن شك في ترك مأمور يجبر تركه بالسجود -وهو الأبعاض- فالأصل أنه لم يفعله، فيسجد للسهو، ولا خلاف فيه. اهـ. والتشهد الأول عند الشافعية من الأبعاض. تنبيه: قصد النووي أنه لا خلاف فيه بين الشافعية. أما الأحناف، فإنه يجب عليه سجود السهو عندهم للشك في الواجب، والتشهد الأول من الواجبات، قال في "غرر الأحكام": يجب بعد تسليمتين أو تسليمة سجدتان وتشهد وسلام بترك واجب سهوا. اهـ. قال منلا خسروا الشارح: إذ في العمد يأثم ولا تجب سجدة. اهـ. وقال الشربنلالي في حاشيته "درر الحكام": ولا تفرق الفقهاء بين السهو والشك في الحكم. اهـ. أما المالكية: فسجود السهو عندهم للشك في التشهد الأول مسنون تأكيدا، قال في "جواهر الإكليل" وإن تكرر السهو بزيادة أو نقص أو بهما سنة مؤكدة، سواء كان محققا أو مشكوكا . والراجح عندنا في هذا -والله أعلم- هو استحباب سجود السهو لمن شك في التشهد الأول وهو في الصلاة، لأن الأصل أنه لم يأت به. وراجع الفتويين التاليين: 20190، 17749. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني