الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رعاية الأم واجب على الأبناء بالتساوي

السؤال

تزوج خالى الاصغر منذ اكثر من عشر سنوات فى بيت جدتى و كان بارا بها , وفى السنة الاخيرة فقط مرضت جدتى بامراض الشيخوخة من عدم القدرة الكاملة للسيطرة على البول و نحو ذلك و هى لها غير خالى الذى تعيش معه ولدان آخران و ثلاثة بنات و كلهم متزوجون و لديهم منازل خاصة وأولاد.السؤال هو على من تجب رعاية جدتى ؟؟؟؟؟؟هل على أولادها الذكور ( و زوجاتهم ) و بالاخص خالى الذى تعيش معه , أم على بناتها و أزواجهم ؟؟؟؟؟؟؟
أرجو منكم سرعة الرد على الإميل الخاص بى
و جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رعاية الوالدين وبرهما وخاصة عند ما يكونان في حاجة إلى ذلك أمر أوجبه الشرع الحكيم لهما على أبنائهما ذكورا أو إناثا، وقد بسطنا القول في هذا في الفتوى رقم 38011، وعلى هذا، فالواجب على أبناء هذه المرأة الذكور أن يقوموا بخدمة أمهم على أتم وجه، وهذا شيء واجب عليهم بالتساوي، وليس ذلك على أحدهم دون الآخر، وذلك بالقياس على حاجتها في الإنفاق.

قال صاحب "التاج والإكليل" عند قول خليل: وخادمها وخادم زوجة. ينفق على من له خادم من الأبوين عليه وعليهما، وكذا ينفق على خادم زوجة أبيه، لأنها تخدم أباه، لأن على الابن إخدام أبيه إذا قدر. اهـ.

وهذا يدخل ضمن الإحسان الذي أمر الله تعالى به في قوله:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [البقرة: 83]. قال ابن عاشور في تفسيره: وشمل الإحسان كل ما يصدق فيه هذا الجنس من الأقوال والأفعال والبذل والمواساة. اهـ.

أما بنات هذه المرأة فهن مطالبات بمثل هذ أيضا، لكن بدرجة أقل، نظرا لارتباطهن بأزواجهن وعدم الحرية المطلقة لهن في الخروج متى شئن من بيت الزوجة إلا بإذن الزوجة، وهذا قد لا يحدث، وانظر الفتوى رقم: 19419، ورقم:7260.

والذي نرشد إليه هؤلاء الأبناء أنه إذا أمكنهم أن يقومو بخدمة أمهم على شكل تناوبي، فهذا أحسن، وإلا استأجروا امرأة معينة لتتولى عنهم ذلك.

وننبه إلى أنه لا تلزم زوجات أبناء هذه المرأة خدمتها، نعم إن فعلن ذلك من باب الإحسان إليها باعتبارها مسلمة وإرضاء لأزواجهن، فهذا أمر محمود يؤجرن عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني