الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يحج مع زوجته بمال ادخره لأولاده؟

السؤال

عندي مبلغ من المال ولا أملك غيره، وقد ادخرته لأولادي. فهل يحق لي أن أستحدمة في الحج أنا وزوجتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال المدخر إما أن يكون هبة أو وصية، فإن كان هبة، فلك الرجوع في الهبة لسببين:

الأول: أن الأصل (الأب والجد) له أن يرجع عن الهبة التي وهبها لفرعه (الولد وولده) ما لم يتصرف الولد في تلك الهبة ببيع وشراء ونحو ذلك.

الثاني: أن هذه الهبة لم تقبض كما يظهر من السؤال، والهبة لا تلزم إلا بالقبض والتمليك.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فتح الوهاب: و(لأصل رجوع فيما أعطاه) لفرعه لخبر لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وقيس بالوالد كل من له ولادة (بزيادته المتصلة) كسمن وتعلم صنعة... ويحصل الرجوع بنحو رجعت فيه أو رددته إلى ملكي، كنقضت الهبة وأبطلتها وفسختها. اهـ.

وإن كان وصية، فهي لا تلزم إلا بالموت، فللموصي الرجوع عن الوصية.

قال شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج: له الرجوع عن الوصية إجماعاً وكالهبة قبل القبض بل أولى، ويحصل الرجوع بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها، أو رددتها أو أزلتها أو رفعتها وكلها صرائح. اهـ.

وعليه فلا حرج عليك في أن تحج بهذا المال وأن تحج زوجتك منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني