الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الصوم عن الميت في كفارة قتل الخطأ

السؤال

جدتي قبل أن تتوفى كان لها ابن وهي ترضعه فنامت عليه دون أن تدري فمات الإبن . ولم تصم 60 يوماً الكفارة، والآن أبناؤها يريدون أن يؤدوا عنها الكفارة فهل يجوز وكيف يتعاونون على الصيام، فهل يتقاسم أبناؤها المدة ... أرجو الإفادة ...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما تسببت فيه جدتك من قتل ابنها يعتبر قتلاً خطأ، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 10717.

أما بخصوص الصوم عنها فهو محل اختلاف بين أهل العلم، منهم من أباحه مطلقاً، ومنهم من منعه مطلقاً، ومنهم من قصره على صوم النذر.

والذي رجحه الإمام النووي في المجموع هو جواز الصوم مطلقاً، حيث قال: الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت، سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب، للأحاديث الصحيحة ولا معارض لها.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار بعد ذكره للحديث المتفق عليه وهو: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فيه دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم أي صوم كان. هـ

وعلى هذا؛ فالأحوط أن تصوموا عن جدتكم، لكن يتعين أن يكون الصائم واحداً فقط للزوم التتابع، قال الشيخ ابن عثيمين في زاد المستقنع: أما لو كان في كفارة الظهار بأن يكون شهرين متتابعين فلا يمكن أن يقتسمه الورثة لاشتراط التتابع. ا.هـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني