الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جوائز المحلات التجارية عن طريق السحب لا تخلو من محاذير

السؤال

ما حكم الإسلام في الجوائز التي ترصدها بعض المحلات التجارية لزبائنها بحيث يجري السحب عليها في آخر العام ومن يجري عليه السحب يفوز بأحد الجوائز المرصودة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ما بعد:
إن الغرض الذي يقام من أجله هذا النوع من السحب هو رواج سلعة صاحب المحل دون نظر إلى أي اعتبار آخر.
والصورة المشروعة في ذلك هي الجوائز المرصودة للتحريض على علم نافع أو عمل صالح، وأما غير ذلك من الجوائز المرصودة من قبل المحال التجارية وشبهها، فلها صورتان :
الأولى: أن يشتري الشخص (كوبونا) بمبلغ ما في غير مقابل إلا أن يشارك في السحب على الجائزة المرصودة.
فهذا النوع محرم قطعاً لأنه قمار وهو من أكبر الكبائر التي حرمها الشارع الحكيم، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) (المائدة:90)
والميسر (القمار) : هو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين من خسارة، وهنا الآلاف المؤلفة يخسرون من أجل أن يكسب واحد فقط ، فهذا النوع لا شك في قطعية تحريمه. الصورة الثانية: هي أن يشتري الشخص سلعة ما، ثم يعطى عليها (كوبونا) ليدخل سحبا على سيارة أو جائزة مرصودة لمن يشترك في هذا السحب. فهذا النوع أيضا محرم لاشتماله على عدة محاذير منها :
ـ أن فيه صورة الميسر التي حرمها الله في كتابه، حيث تعتمد على الحظ البحت في كسب مال دون مقابل .
ـ كثير من الناس لا يكون له حاجة في سلعة ما ولا يشتريها إلا ليكمل النصاب المطلوب للحصول على (الكوبون) كي يدخل في السحب، ولا يخفى ما في هذا من إضاعة المال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله :"لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع … وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه" رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
ـ يذكي هذا النوع روح الأثرة و الأنانية ويسعى كل واحد من التجار لرواج بضاعته، لا لجودة في السلعة ولكن لأمر خارج عنها من ألوان الدعاية والإعلان والإغراءات الأخرى، فيسبب هذا كساد محلات أخرى بل وإفلاس تجار آخرين وهذا ضرر بالغ، قال صلى الله عليه وسلم :" لا ضرر ولا ضرار" (رواه مالك) صححه الألباني.
وهذا الكساد الذي حدث، حدث لأمر خارج عن جودة السلعة لم يستطعه صاحبها.
ـ الصورة الثالثة: هي صورة مختلف فيها والأقرب أنها جائزة وهي أن يشتري الشخص سلعة ما ، وله فيها حاجة ويأخذ (كوبونا) أو(عدة كوبونات) ويحصل في مقابل ذلك على شئ معلوم ( دون سحب ) ويكون ذلك لكل أحد يحصل على الكوبون، فالاقرب جواز ذلك خاصة إذا لم يتكلف الذهاب لها وكان له بها ( السلعة) حاجة مثل أن يقال : من يحصل على عدد محدد من كوبونات(البنزين) فله غسلة مجانية، أو له عدد معلوم من اللترات أو ما شابه ذلك.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني