الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شبكة الخطبة إذا فسخت الخطبة

السؤال

نشكركم على الرد على السؤال بشأن إذا انفسخت الخطبة بسبب المخطوبة لمن تكون الشبكة للخطيب أم للخطيب ؟
السؤال ما هو الدليل من الكتاب أو السنة على هذا السؤال؟
أي ما هو الدليل من الكتاب أو السنة على أنه إذا كانت الخطبة قد انفسخت بسبب المخطوبة ترد الشبكة إلى الخاطب على أساس أن الشبكة نوع من المهر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يسمى بشبكة الخطوبة لا تخلو من أن تكون هدية من الخاطب للمخطوبة أو تكون جزءا من المهر إن تم الاتفاق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها جزءا منه.

فإذا كانت هدية فإنه تجري عليها أحكام الهبة والهدية وهي تلزم بالقبض، وتكون ملكا للمخطوبة، ولا يحق للخاطب الرجوع فيها لحديث: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وإن قدمت على أنها جزء من الصداق عرفا أو اتفاقا، وانفسخت الخطبة، فإنها من حق الخاطب، لأنه من المعلوم أن المهر لا يتقرر إلا بالعقد، وليست الخطبة عقدا، فوجب إرجاع الشبكة إلى الخاطب، إلا أن تطيب نفسه بها. وراجع الفتوى رقم: 6066.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني