الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صفة التعوذ بالإخلاص والمعوذات في الصلاة وخارجها والنفث عند النوم

السؤال

لما نقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد ما هو ترتيب السنة وهل يجوز أن أخالف الترتيب؟ وكذلك هل أقرأ كل واحدة ثلاث مرات ثم أنتقل للسورة ثلاث مرات ما هي السنة في ذلك وهل هذا الكلام والترتيب ينطبق على التفل على الكفين عند النوم بالمعوذتين وهل لي أن أتعوذ بهما خارج الصلاة وداخلها وأمسح علي وعلى غيري وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحول قراءة الإخلاص والمعوذات ثلاثا وترتيبها في الذكر بعد الصلاة، فإن الأصل هو أن يؤتى بها هي على ترتيب المصحف، أما بالنسبة لترتبيها مع غيرها، فلا بأس في أن تقدم أو تؤخر على غيرها من الأذكار الواردة في هذا الموضع، حتى إن أكثر الأذكار الواردة عقب الصلاة جاءت الأحاديث بها مطلقة من غير ترتيب، وأما عن صفة قراءة الإخلاص والمعوذات بعد الصلاة، فإنه لا بأس في أن تقرأ السور الثلاث ، ثم تعاد ثانية وثالثة، ولا بأس في أن تقرأ السورة الواحدة ثلاثا، ثم السورة الأخرى ثلاثا، ثم الثالثة كذلك، والأمر في ذلك واسع.

وأما عن صفة قراءة الإخلاص والمعوذات والنفث عند النوم، فقد روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ: قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، والصواب هو تقديم القراءة على النفث وإن كان غير ظاهر في اللفظ.

قال شارح سنن ابن ماجه: قال في المفاتيح: ظاهره أنه نفث أولا ثم قرأ، قال: ولم يقل به أحد وليس فيه فائدة، ولعل هذا سهو من الكاتب أو من الراوي. اهـ.

وأما عن التعوذ بالمعوذتين خارج الصلاة فهو أمر مشروع، وقد وردت بذلك أحاديث كثيرة.

وأما عن التعوذ بالمعوذتين داخل الصلاة فإنه مشروع، ولكن لا تكون النية هي الرقية فقط، بل تكون النية الأولى هي القراءة، ولا بأس بنية الرقية مع القراءة.

وأما عن المسح بهما على القارئ وعلى غيره فإنه مشروع، وقد وردت بذلك السنة..

وراجع الفتوى رقم:13188. والفتوى: 25592 . والفتوى: 33429 . والفتوى: 43670

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني