الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الترغيب في المواظبة على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام

السؤال

ما هو فضل حضور تكبيرة الإحرام وهل هي في أي مسجد وكذلك هل المرأة التي تصلي في بيتها تنال الأجر إذا صلت مع الجماعة بعد سماع التكبيرة وهل أنا إذا كنت في الطريق وسمعت التكبيرة أنال أجرها فأرجو التفصيل في المسألة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ثبت الترغيب في المواظبة على إدراك تكبيرة الإحرام جماعة مع الإمام.

ففي سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتبت له براءتان، براءة من النار، وبراءة من النفاق.

والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي.

وفي مصنف عبد الرزاق عن مجاهد قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -قال: لا أعلمه إلا ممن شهد بدرا- قال: لابنه: أدركت الصلاة معنا؟ قال: نعم، قال: أدركت التكبيرة الأولى؟ قال: لا، قال: لما فاتك منها خير من مائة ناقة كلها سوداء العين. ويحصل ثواب تكبيرة الإحرام في أي مسجد تصلى فيه جماعة، وإذا صلت المرأة في بيتها مقتدية بالإمام مع وجود حائل بينها وبينه فتحصل على ثواب من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام عند من يبيح لها الاقتداء بالإمام مع وجود الحائل كالحنفية، ووافقهم المالكية في غير الجمعة.

أما الحنابلة والشافعية، فلا يصح عندهم اقتداؤها بالإمام مع وجود حائل بينهما.

قال الإمام النووي في "المجموع": لو صلى في دار ونحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال بينهما حائل لم يصح عندنا، وبه قال أحمد: وقال مالك: تصح إلا في الجمعة، وقال أبو حنيفة: تصح مطلقا. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 9605.

وسماعك لتكبيرة الإحرام وأنت في الطريق ولم تدخل الصلاة مع الإمام لا يجعلك مدركا لفضل تكبيرة الإحرام مع الإمام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني