الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من تنازل عن الدين أمام الملأ ثم تراجع

السؤال

القصة منذ البداية كان أخوان مشتركين معاً، أراد أخ أن يشتري قطعة أرض وبالفعل اشتراها وبدأ البناء فيها، وأراد أن يكون أخوه الصغير معه في البيت حتى تبقى العائلة معاً، وقد أدخله شريكاً في نصف الأرض فقط، وليس البناء وبعد فترة قام الأخ الصغير وعائلته بالانسحاب من البيت وطالب باسترداد ما دفعه نقداً وكان الأخ الكبير أجر عمله متدني (عامل) فقامت العائلة بكتابة الدين عليه، وبعد فترة قام الأخ الكبير ببدء السداد حيث قدر المبلغ (30 ألف دولار) هو ما دفعه، وكان يتم السداد عند وسيط بين الطرفين كل شهر باستمرار، وكانت نية الأخ الكبير أن يسدد جميع المبلغ لأنه يخاف الله حتى أنه حرم نفسه من حج بيت الله الحرام لأن عليه ديناً وكانت إرادة الله أقوى منه فقد توفي بعد أن سدد الجزء الأكبر حيث لم يبق عليه دين من المبلغ سوى (4800) دولار فقط، وكانت محبته كبيرة عند الجميع فكانت جنازته بالآلاف من الناس وموقف روعة أن شيوخ المساجد تقاتلوا للصلاة عليه كل في مسجده حيث كان دائم الصلاة والاعتكاف وقد صلوا عليه في المسجد... وبعد الصلاة نادى شخص إذا كان لأحد عليه دين أن يسامحه أو يطلب به ليسدده قبل الدفن وقد كان لأخيه فقط المبلغ الذي تبقى عليه (4800 دولار)، وقد سامحه ولم يسمح للشخص الذي تكفل بالسداد أن يسدد، وقد سامحه أمام الآلاف من الناس حيث إن أبناء المتوفى صغار ولا يعملون، كما أنوه للعلم بأن حصة الأخ الأكبر من البيت عقد بيع وشراء كتبه باسم زوجته، كما أن الأخ الأصغر تخلى عن ملكيته في المنزل لزوجة أخيه بعد وفاة الأخ حيث إنه تم سداد المبلغ الأكبر ولم يتبق إلا (4800 دولار) سامح فيها أخاه لذلك تم التنازل عنه لزوجة أخيه بعقد رسمي (بيع وشراء) وبذلك أصبح المنزل بكامله (بيع وشراء بعقد رسمي) باسم الزوجة، المشكلة هنا: أنه بعد سنة من وفاة الأخ الأكبر رحمه الله قام الأخ الصغير بإنكار استلام النقود من أخيه المتوفى كما أنه قال إنه سامح أخاه ولكن أبناء أخيه يعيشون في المنزل فلم يسامح في الدين وطلبه ولكنه طلب بدلاً من (4800 دولار) أصبح المبلغ الذي يريده (20 ألف دولار) أي أنه ضاعف المبلغ 4 أضعاف وأنكر استلام النقود من سداد الدين ومسامحته لأخيه أيضاً، مع العلم بأنه توجد ورقة بتوقيعه باستلامه المبلغ كاملاً ما عدا (4800 دولار)، والآن فإنه يطالب (20 ألف دولار) رغم أنه تبقى له في ذمة أبناء أخيه (4800دولار) وبإثباتات رسمية وشهود على سداد الدين من الأخ الأكبر إلى الأخ الأصغر غير الوسيط والله يعلم ما في النفوس كما أنه يطالب بوراثة أخيه في البيت رغم أن لأخيه أبناء ذكوراُ وبنات، فما حكمكم في هذا الموضوع.
1- إنكار استلام الدين ومطالبته بالضعف.
2- إنكار أنه لم يبق لأخيه "يريد من أخيه" غير (4800 دولار) فقط، رغم وجود شهود وإثباتات.
3- مطالبته بوراثة أخيه في المنزل رغم وجود أبناء وبنات لأخيه يرثونه.
4- يوجد نية إن شاء الله عندما يعمل أبناء المتوفى بسداد دينه كاملاً وذلك رغم مسامحة أصحاب الدين لأبيهم، ولكن السؤال: ذلك العم سامح أخاه أمام آلاف الناس وفي مسجد وعند القبر وأنه ليس عليه دين وبعد سنة جاء يطالب بدينه مضاعفاً فما حكمه، هل نأخذ بمسامحته الأب وننفذ نيتنا بسداد المبلغ (4800 دولار) عندما نعمل كما نوينا، أم أنه لم يسامح من قلبه ونحاول سداد المبلغ الآن فقط، ولكن المبلغ الذي ضاعفه هو (20 ألف دولار) ما حكمه أرجو الإجابة ماذا نفعل في ذلك، مع العلم بأنه غير هذا المال والمنزل أي مبلغ (4800 دولار) المتبقية على أبينا، فإن لنا أرضاً في أرض العائلة، ولنا مال عنده (العم) ينكره ويمنعنا من أخذه، أرجو الإجابة على حدى وعدم إدخاله في الموضوع السابق، حيث إن السطر الأخير للعلم فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تضمن هذا السؤال عدة مسائل تتمثل في الآتي:

المسألة الأولى: إنكار هذا الأخ لاستلام جزء من المبلغ من أخيه وعفوه عن الباقي ومطالبته بالمبلغ المذكور، ولا شك أن هذا أمر لا يجوز، والغريب في الأمر أنه وقع مع وجود تلك الوثيقة المكتوبة، ووجود الشهود.

المسألة الثانية: حكم سداد هذا الدين من قبل أبنائه، فلا ريب أنه لا يلزم أبناءه قضاء هذا الدين، سواء كان ذلك مما ترك من ميراث أومن مالهم الخاص، وذلك لإثبات الشهود تنازله عنه أمام الملأ.

المسألة الثالثة: مطالبته بنصيبه من ميراث أخيه، وهنا نقول إنه لا نصيب لهذا الأخ في هذا الميراث، لأن الأخ لا يرث مع وجود الولد الذكر، قال الباجي في المنتقى: إن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الابن، ولا مع ابن الابن، ولا مع الأب شيئاً، وذلك أنهم إنما يرثون بالتعصيب، ويدلون بالأب فلا يرثون معه بالتعصيب..... إلى أن قال: فإذا كان الأخ لا يرث مع الأب، فبأن لا يرث مع الابن الذي هو أقوى تعصيباً منه أولى. انتهى.

ثم إن ما عند هذا الأخ من مال فالواجب عليه إرجاعه إليكم، ويمكن رفع أمره إلى المحكمة الشرعية وأخذ الشهود الذين يثبتون هذا الحق ويتأكد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني