الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كل ما يتركه الميت يؤول لورثته الشرعيين

السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
كانت سيدة متوسطة العمر تشتغل معي في المنزل مقابل أجرة وذلك لمدة 3 سنوات، وبعد سوء تفاهم بيننا غادرت إلى مسكن لها في مدينة أخرى حيث يوجد لها إخوة 3 متزوجون لا يسألون عنها نهائياً وبعد مضي سنة عادت إلى منزلي لتعيش مع أولادي فقط لأنها لم تجد من يعتني بها في بيتها حيث أبحث لها عن عمل بسيط خارج المنزل وكانت تترك كل ما لديها من المال في حوزتي ومضت سنة ونصف على هذا الحال وكنت أقول لها مازحاً إذا توفيت لمن أعطي هذه النقود وكان جوابها دائماً حلال علي، كما أني سألتها هل أقدم ذلك إلى أخواتها فتقول دائماً لا، لأنهم لم يعرفوها طوال هذه السنين وفي الأيام الأخيرة أصيبت بمرض في القلب، ذهبت بها إلى المستشفى وأجرت عدة فحوصات وكان ذلك بمالها وبتعليمات من الطبيب المختص طلب منها التوجه إلى الدار البيضاء لتجري فحوصات أخرى هناك جلست أياماً قليلة عند أخت لها ثم عادت إلى مسكنها الأصلي خلال أسبوع تقريباً أخبرت بأنها توفيت، سؤالي: ماذا أفعل بالمال المتبقي عندي رغم أنها قالت لي حلال علي وأوصتني أن لا أعطيه لإخوتها، وبما أني ميسور والحمد لله أريد أن أخرج هذا المال من ذمتي فالمرجو أن تخبروني جزاكم الله خيراً، مع العلم بأني اشتريت من نفس المال مكبر صوت لمسجد لا يتوافر عليه قصد الأذان هل أتصدق بهذا المال وكيف ذلك أم له علاقة بالإرث، أفيدوني ولكم جزيل الشكر.
ملحوظة: تكاليف الدفن أدته أخت لها ولما أرسلت المبلغ إلى أختها عن طريق شخص آخر لأنني لا أعرفها وتسكن في مدينة أخرى رفضت المبلغ وبما أنها توفيت ودفنت في مدينة بعيدة عن المدينة التي أسكن فيها لم أستطع القيام بأي شيء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن جميع ما يتركه الميت من نقود أو أمتعة أو ديون يكون لورثته الشرعيين، يقسم بينهم حسبما جاء في الكتاب والسنة، ويحق للميت أن يوصي منه بالثلث على الأكثر لغير الورثة، فإن أوصى بأكثر من ذلك، فإن الزائد منه يرد ولا يمضى إلا الثلث، وذلك لما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، فقلت: بالشطر؟ فقال: لا، ثم قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الحديث.. وما فهمناه من السؤال أنها قالت لك إذا مت فمالي لك حلال وأنها قالت ذلك جادة غير هازلة، وعليه، فهذه وصية لك تستحق بها ثلث مالها.

وبناء على هذا، فإن كان مكبر الصوت يساوي ثلث المال أو أقل، فلا شيء عليك فيما فعلت، ولك أن تستكمل من المال ثلثه إن كان المكبر لا يبلغ ذلك، وهو لك تفعل به ما تشاء، وإن كان المكبر يزيد ثمنه على الثلث فعليك أن ترد ما زاد إلى التركة.

واعلم أن الثلث المذكور إنما يقدر فيما يبقى بعد إخراج مؤن تجهيز الميت إلا أن تكون الأخت متبرعة بما أنفقته من مؤن الدفن، فهو حينئذ يقدر في أصل التركة.

وكل ما ذكرناه هو على تقدير أن الورثة لم يجيزوا ما فعلته مورثتهم، وأما إن أجازوا ذلك أو شيئا منه، فهو ماض، ولك أن تفعل فيه ما تشاء، وراجع الفتوى رقم:6271.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني