الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصميم مواقع التجارة الألكترونية ونظام الدفع الألكتروني

السؤال

أود الاستفسار عن حكم في مجال التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت كما في النموذج التالي:
1) يقوم مستخدم الإنترنت بالدفع عبر الإنترنت
3) يقوم المستخدم بإعطاء بيانات بطاقة الائتمان البنكية إلى المتجر الإلكتروني عبر الإنترنت
4) يقوم المتجر الإلكتروني بإعطاء بيانات البطاقة إلى ما يسمى ببوابة الدفع الإلكترونية لإتمام عملية الدفع
5) بوابة الدفع الإلكترونية هذه تكون متصلة بعدة بنوك -أغلبها بنوك ربوية-وتقوم بإرسال تفاصيل عملية البيع إلى البنك لتحويل المبلغ المطلوب من حساب صاحب البطاقة الائتمانية إلى حساب المتجر الإلكتروني
6) يقوم البنك المُصْدِر لبطاقة الائتمان بالتأكد من هوية مستخدم البطاقة عن طريق ما يسمى بنظام التأكد من الهوية عبر الإنترنت
7) وعقب التأكد من الهوية ، يقوم البنك بإرسال بيانات العملية إلى نظام إدارة بطاقات الائتمان لخصم المبلغ المطلوب من حساب صاحب البطاقة
8) يضاف المبلغ إلى حساب المتجر الإلكتروني
الآن الأسئلة:
1) ما حكم العمل بتصميم وتشغيل موقع المتجر الإلكتروني الذي يقبل الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية والتي في الغالب تكون من بنك ربوي؟
2) ما حكم العمل بتصميم وتشغيل بوابة الدفع الإلكتروني التي تعمل كوسيط بين موقع المتجر الإلكتروني والبنوك لإتمام عملية البيع على الإنترنت ، وتأخذ فقط مبلغ ثابت عن كل عملية بيع يقوم بها المتجر الإلكتروني؟
3) ما حكم العمل بتصميم وتشغيل نظام التأكد من الهوية الذي يعمل لحساب البنوك الربوية التي تصدر البطاقات الائتمانية ، حيث تقتصر وظيفته على مهمة التأكد من هوية مستخدم البطاقة على الإنترنت؟
4) ما حكم العمل بتصميم وتشغيل نظام إدارة البطاقات الائتمانية الذي قد يقوم بحساب الفوائد الربوية على صاحب البطاقة الائتمانية؟
وجزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم على تصميم وتشغيل هذا المتجر فرع عن معرفة طبيعة عمله وطبيعة ما يقدمه من بضائع، فإذا كان طبيعة عمله وما يقدمه من بضائع جائزة، جاز تصميمه وتشغيله، وإلا لم يجز، ولمعرفة الضوابط التي يشترط توافرها لجواز التجارة الإلكترونية، راجع الفتوى رقم: 23846.

ولا يؤثر فيما ذكرنا كون أغلب البطاقات الائتمانية تكون من بنوك ربوية، لأن هناك بطاقات تصدرها البنوك الإسلامية يمكن استعمالها في الدفع، وتستعملها كثير من مواقع التجارة الإلكترونية، ولكن لو فرض أن هناك متجرا لا يستعمل إلا البطاقات الصادرة من بنوك ربوية، فلا يجوز حينئذ العمل في تصميمه أو تشغيله.

وأما تشغيل وتصميم بوابة الدفع الإلكتروني، فإذا كانت تابعة لجهة ربويةبنك أوغيره فلا يجوز تصميمها أو تشغيلها، أما إن كانت تابعة لبنوك إسلامية أو مستقلة غيرتابعة لأي جهة فيجوز تصميمها وتشغيلها، وأما نظام التأكد من الهوية الذي يعمل لحساب البنوك الربوية، وكذلك نظام إدارة البطاقات الانتمائية الذي يقوم بحساب الفوائد الربوية، فلا يجوز العمل في تصميم أي منهما أو تشغيله، والأصل في ذل كله قوله تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني