الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استيضاح حول فتاوى تتعلق بين الرشوه والهدية والمجاعلة

السؤال

السلام عليكم يا شيخنا الفاضل,لقد راجعت الفتوى لسؤال رقم 124209 وسؤال 124593 ولكن إذا تكرمت ما هو الفرق بين هذه الفتاوى والفتاوى رقم 23924 و 45852

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيرا على مراجعتك فتاوانا ومقارنة بعضها ببعض بغية معرفة مدى توافقها فيما بينها أو تقابلها.

ونحن بدورنا قد عدنا إلى الفتاوى التي أشرت إليها ولم نجد فيها ما يدعو إلى الريبة، فأما السؤال رقم: 124209 فقد أفتينا صاحبه بأن الهدايا التي تقدم له يُخشى أن تكون من أجل استمالته من أجل التعامل مع هذه الشركات التي تقدمها دون غيرها، فتكون حينئذ رشوة، والسؤال رقم: 124593 بينا لصاحبه أن جواب سؤاله قد سبق وهو عين الجواب في السؤال رقم: 124209.

وأما الفتويان رقم: 23924، ورقم: 45852، فإنهما ليسا من باب الرشوة، لأن في الأولى منهما مكافأة لطبيب صنع معروفا إلى غيره فكافأه عليه، ولو أنه كان حصل بينهما اتفاق على مثل هذا العمل مقابل مكافأة محددة لصار داخلا في باب السمسرة والمجاعلة، ولا علاقة لذلك بالرشوة، ثم الفتوى رقم: 45852 هي من باب الدلالة والسمسرة، إذ الشرطي كما هو الحال في مسألة الطبيب لا يلزمه أن يدل المتهمين على أي شخص، وليس ذلك من عمله، وإنما هو مثل دلالتهم على الشراء من حانوت معين أو مؤسسة تجارية ونحو ذلك، وإذا جاعله أحد المحامين على استجلاب الزبناء له فليس في ذلك شيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني