الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا علق الزوج الطلاق على أمر فحصل فإن الطلاق يقع

السؤال

إذا علم الزوج أن زوجته تكرهه ولا تحبه، وأنها أخبرت أخواتها وصديقاتها بذلك، وهي تسب زوجها وتغتابه في غيابه، وتفشي أسرار حياتها الزوجية، فقال لها: أنت (طالق) إذا تكلمت عن حياتنا الخاصة للغير، وهو يقصد وينوي الطلاق، لأنه لا يرغب بزوجة تفشي أسرار حياته الخاصة، ويريد منعها من تكرار ذلك. فهل تأثم الزوجة بإفشاء أسرار حياتها الزوجية؟ وهل يقع الطلاق إذا تكلمت الزوجة بأسرار حياتها الزوجية؟ وإذا كان الطلاق يقع فما الحكم إذا لم تخبر الزوجة الزوج بأنها أفشت أسرار حياتها الزوجية ولم يعلم الزوج بذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

1- فيحرم على كل من الزوجين أن يتحدث لأي شخص آخر عما يجري بينهما في حياتهما الزوجية الخاصة، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي رواية له: إن من أعظم الأمانة عند الله.. ولا مفهوم للرجل فالمرأة مثله في هذا.

وفي المسند عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال:لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأزم القوم(أمسكوا عن الكلام) فقلت أي والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون قال: فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس ينظرون.
2- في الحالة التي ذكرت تطلق هذه الزوجة إذا تكلمت فيما حذرها الزوج من الكلام فيه، لأنه علق طلاقها على أمر فحصل ذلك الأمر فوقع الطلاق.
3- ويجب على الزوجة في هذه الحالة أن تخبر الزوج بما حصل منها، فإن لم تخبره بذلك فهي آثمة إثماً مضافاً إلى إثمها في إفشاء ذلك الأمر.

أما الزوج فهو غير آثم لعدم علمه بما حصل، فإن علم وكانت هذه أول طلقة أو ثاني طلقة، فله أن يرتجعها إن شاء ذلك.

وإن كانت ثالث طلقة، فلا يجوز له أن يرتجعها ولا تحل له حتى تتزوج رجلاً غيره، ويدخل بها، كما بين الله في محكم كتابه العزيز.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني