الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يسقط الحق الموروث بالتقادم

السؤال

أولاً: شكراً على ردكم وإفادتي في المرة السابقة، لجدتي ميراث منذ عام 64م ولم تأخذه نتيجة عدم اهتمام أخي الجدة به، وعمل بهذا الميراث ككل في التجارة وكسب وأصبح غنياً، وتوفيت الجدة وطالبنا بالميراث ولم يعطي أصحاب الحق حقهم وشاء قدر الله أن توفي أخو الجدة ونحن الآن نطالب بهذا الميراث من أبنائه فهل نطالب بالميراث بنسبة الربح الذي حققته التجارة أم نطالب بقيمة الإرث فقط، أفيدوني أفادكم الله ووفقكم لما فيه الخير للعباد؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حق جدتكم في إرثها ثابت لا يسقطه التقادم، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا [النساء:7].

وأما ما سألت عنه مما إذا كان لكم الحق في المطالبة بالإرث وحده أو به وبنسبته من الربح فإنه يمكن قياسه على من اتجر بوديعة كانت عنده، وقد اختلف أهل العلم في حكم من اتجر في ودائعه، فقال بعضهم إنه يستبد بالربح لأنه ضامن للودائع، وليس لرب المال إلا أصل ماله، وقال البعض الآخر إن رب المال أحق بالربح وليس للعامل منه شيء لتعديه، لكن الصواب أن يقسم بينهما، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 6937.

وبناء عليه فإن لكم الحق في المطالبة بنسبة الربح الذي حققته التجارة لكن بعد أخذ العامل حقه منه.

ومما ينبغي ملاحظته أنا قسنا ما فعله أخو جدتكم على حال من اتجر في ودائعه مع أنه يمكن قياسه على من اغتصب دنانير غيره واتجر فيها، ولا يختلف الحكم في ذلك عما افتينا به، فالعلماء قد اختلفوا فيمن يكون له الربح في هذه أيضاً، قال الشيخ عليش في منح الجليل: واختلف فيمن غصبت دنانيره أو دراهمه وأنفقها الغاصب أو اتجر بها، فقيل لا شيء له إلا رأس ماله وشهر، وقال ابن حارث: اتفقوا على أن الربح للغاصب فيما غصبه من مال أو سرقه والخسارة عليه، وقيل له ربحه إن كان الغاصب معسراً، وقيل له مقدار ما كان فيه لو كان بيده.... 7/104.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني