|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
حكم التجنس بجنسية دولة كافرة للضرورة
الأربعاء 1 ربيع الأول 1425 - 21-4-2004
|
|
|
|
[ قراءة: 4276 | طباعة: 84 | إرسال لصديق: 0 ]
سؤالي : ما حكم أخذ الجنسية الأمريكية أو أي جنسية من الجنسيات الكافرة ؟
خصوصا في حالة الفلسطينيين الذين لا يمكنهم دخول بلدهم ولا حول ولا قوة إلا بالله ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الكلام عن حكم التجنيس بجنسية الدول الكافرة، وذلك في الفتاوى التالية: 44653، 1204، 26795.
وذكرنا فيها أن الأصل في ذلك الحرمة إلا لضرورة أو مصلحة شرعية راجحة، وهذا الحكم يشمل الفلسطينيين وغيرهم، نسأل الله أن يفرج عنهم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |