الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المسح على اللفافة التي وضعت لالتواء في القدم

السؤال

إذا أصاب الإنسان التواء في قدمه واضطره ذلك لأن يلفها بلفافة ولم تستوعب اللفافة جميع قدمه بل ثلثها فكيف يتوضأ؟ هل يمسح على اللفافة ويغسل ما هو مكشوف من قدمه ، أم يتيمم؟ حيث ذهب بعض أهل العلم إلى عدم ثبوت المسح على الجبيرة...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت اللفافة المذكورة قد وضعت لغرض طبي اقتضى وضعها وخشيت أن يترتب ضرر على نزعها أو كان في نزعها مشقة فإنها تأخذ حكم الجبيرة، فيجوز لك المسح حينئذ على اللفافة المغطى بها على قدمك، وتغسل باقي العضو.

بمعنى أن الجزء الذي يمكن غسله يغسل والجزء الذي لا يمكن غسله ولا المسح عليه مباشرة يُمسحُ على الجبيرة التي عليه. ولمزيد من الفائدة عن حكم الجبيرة تراجع الفتاوى التالية: 18295 / 253 / 21600 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني