الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سكنى الزوج مع مطلقته أثناء العدة

السؤال

بسم الله الرّحمن الرّحيمالحمد لله والصلآة و السلآم على رسول الله :-السؤال الأول:إذا نوى رجل تطليق زوجته مع تأجيل الطلآق إلى أجل لمصلحة دينية للزوجة و دنيوية للرجل من دون إعلام الزوجة بهذه النية.-السؤال الثاني:هل واجب على الزوج المكوث مع الزوجة مدة عدتهافي نفس البيت(البيت ملك للزوجة).بارك الله فيكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مجرد نية الطلاق في زمن معين لا يلزم منه شيء، لأن الطلاق لا بد فيه من النطق أو الكتابة المقصودة، وانظر الفتوى رقم: 50707.

أما بخصوص سكن المطلق مع مطلقته فذلك محل اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من منعه مطلقا، سواء كانت المطلقة رجعية أو بائنا، لأنه يؤدي إلى الخلوة بها، بل إن أصحاب هذا القول منعوا حتى الكلام معها، قال الخرشي وهو مالكي عند قول خليل بن إسحاق: والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها. قال: لأن الطلاق مضاد للنكاح الذي هو سبب للإباحة ولا بقاء للضد مع وجود ضده، ولا يكلمها ولا يدخل عليها ولو كان معها من يحفظها، إلى أن قال: وهذا تشديد عليه لئلا يتذاكر ما كان. اهـ.

وافق الشافعية المالكية في رأيهم هذا، إلا أنهم أجازوا ذلك مع وجود محرم. قال صاحب أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب: يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها لأنه يؤدي إلى الخلوة بها وهي محرمة عليه، إلى أن قال: إلا في دار واسعة فيجوز مع محرم لها من الرجال أو محرم له من النساء.

وفرق الحنابلة بين البائن والرجعية فأجازوا ذلك في الأخيرة ومنعوه في البائن، قال المرداوي في الإنصاف: ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها، ولها أن تتشوف له. اهـ.

وأجاز الأحناف للمطلق السكنى مع مطلقته، لكن اشترطوا إن كان الطلاق بائنا أن يكون البيت للمطلق، وانظر الفتوى رقم: 36664، والفتوى رقم: 24435.

وعلى كل، فالذي نراه والله أعلم أنه إذا كان طلاق هذا الرجل طلاقا رجعيا فلا مانع من سكناه مع مطلقته الرجعية، أما إن كان الطلاق بائنا فليس له ذلك، لأنه حتى القائلين بجواز سكناه معها اشترطوا أن يكون البيت له هو، وهذا ما لم يوجد هنا.

وننبه السائل إلى أنه يفهم مما تقدم أنه لا أحد من الفقهاء يقول باستحباب سكنى الرجل مع مطلقته فضلا عن القول بوجوب ذلك، بل إن ترك ذلك أولى لمن كان به ورع، مراعاة لمن يقول بالتحريم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني