الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ماهي عقوبة من قال بأن فلانا قد قام باللواط مع علان . وأتى عليه بأربعة شهود. وأن علان أراد حقه من تشويه السمعة الذي لحق به من نشر الخبر بين الناس.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاللواط من أشنع الجرائم وأقبحها، ومن ثبت عليه فحده أن يقتل رجما؛ لما صح من حديث الترمذي وأبي داوود وابن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.

وراجع فيه الفتوى رقم: 1869.

واللواط في هذا الباب مثل الزنا لا يثبت إلا بأربعة عدول. قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (النور: من الآية4)

وعليه؛ فإذا كان الشهود الأربعة الذين شهدوا على هذه الفاحشة عدولا كلهم، وصرحوا بأنهم شاهدوا دخول فرج أحد الرجلين في دبر الآخر، كدخول المرود في المكحلة ، ولم يشك أحد منهم في ذلك، ولم يرجع أي منهم عما شهد به، كان الرجلان مستحقين للحد المذكور إذا كانا مكلفين، وإلا استحقه المكلف منهما، وسقط حد القذف عن القاذف، وإن كان فيهم من هو غير عدل أو لم تكن الرؤية التي أخبر عنها دقيقة كدخول المرود في المكحلة، أو رجع أحد منهم عن شهادته فإنهم يحدون جميعاً حد القذف.

قال في تحفة المحتاج: لو شهد بزنا ثم رجع فيحد للقذف.

وفي المبسوط وهو حنفي: أربعة شهدوا على عبد أن مولاه أعتقه وأنه قد زنى وهو محصن فرجم ثم رجعوا عن شهادتهم فعليهم ضمان القيمة.. ويضربون الحد.

وفي المغني: وإن رجعوا عن الشهادة أو واحد منهم فعلى جميعهم الحد في أصح الروايتين.

وفي شرح مخصتر خليل للخرشي: لو شهد أربعة على شخص بالزنا ثم رجعوا عن شهادتهم فإنهم يحدون حد القذف..

وهو ثمانون جلدة كما بينته الآية السابقة، ويسقط الرجم عن المشهود عليهما باللوط.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35488.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني