الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يكفي في وقوع الخلع أن تقول الزوجة للزوج خالعتك

السؤال

تعرف ( م ) علي شابة ( س )وقصتها كانت مسلمة بالاسم فقط [ تزوجت الزواج الأول وطلقت نفسها من زوجها- بحكم القانون الذي يسمح لها بذلك - لأنه كان شارب خمر ولا ينفق على بيته وكان لها منه ولد ، ثم تزوجت الزواج الثاني من آخر، طلب منها أن تعيش معه هكذا بدون زواج حتى يفهما بعضهما ولكن بعد مدة عندما عرفت أمها بذلك رفضت وقالت لابد من الزواح الشرعي ( نكاح عرفي )، مكثت معه ثلاث سنوات ثم دبت المشاكل معه إلى أن انفصلا جسمانيا كل واحد في بيت منفصل وطلبت من زوجها الثاني أن يعيش معها في بيتها وألا تذهب إلى بيته ، فكان لا يذهب لها ، وصعبت حياتها، وكان غير ملتزم بالإسلام من شرب للخمر وعدم صلاة وكانت قد بدأت الالتزام وتعلمت الصلاة وأمور الإسلام ، فعرضت مشكلتها على ( م ) - وكان يرغب في الزواج منها ولكنه لم يصرح بذلك ولم يعد به - فقال لها هذه ليست حياة إما أن تعيشي معه أو تطلبي الطلاق وتتزوجي غيره ، قالت طلبت منه مرات ولا يريد الطلاق ( كان زواجهما عند إمام مسجد وقالت إنها تشك في صيغة الزواج التي تمت لأنه لم يكن يريد هذا الشيء وقراءة هذا الإمام ) قلت لها لك أن تخلعيه بأن تقولي له ذلك في حضور زملاء العمل ليعرف الجميع أنك مطلقة منه والله يرزقك غيره ففعلت وتركته ، وبعد ذلك بثلاثة أشهر ونصف تزوجها ( م ) فما حكم الزواج هذا ، مع العلم بأنهما يعيشان معا منذ 3 سنوات ، خاصة بعد أن رأى زوجها جهازا تلفاز صغير وفيديو وعرف أنهما من هذا الزوج – وهما لا يعرفان بالخلع ولا أحكامه ولا يهتمان بمسألة رد هدايا صغيرة كما أنه لم يقدم لها مهرا ولا طلب منها شيئا مقابل الخلع ؟وماذا يترتب على هذا الحكم ؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي هذا السؤال عدة ملاحظات:

أولها: هل تم الطلاق على الوجه الشرعي من الزوج الأول، فإن تم ذلك بأن طلق الزوج باختياره واعتدت منه فزواجها من الرجل الثاني صحيح إذا اكتملت شروطه وأركانه، فإن لم يطلق الرجل بل طلقت المرأة أو أكره الزوج على الطلاق بغير وجه شرعي فهذا الطلاق غير معتبر وغير واقع، ومن ثم فالزواج الثاني والثالث غير صحيحين، فنرجوا التوضيح حول هذه النقطة.

ثانيها: أن ما وقع من هذه المرأة مع الرجل الثاني فجور وزنا يجب عليها أن تتوب منه، فالزنا من أقبح الذنوب وأفحش المعاصي.

ثالثها: لا ندري هل حدث زواج صحيح مكتمل الشروط والأركان من قبل الرجل الثاني، وعلى افتراض صحة هذا الزواج هل تم الطلاق منه طلاقاً صحيحاً، والظاهر من السؤال عدم وقوع الطلاق فنرجو التوضيح، والخلع لا بد فيه من رضى الزوج فلا يكفي أن تقول المرأة للرجل قد خالعتك، وعموماً فالسؤال يشوبه غموض، ولمعرفة أركان عقد النكاح الشرعي، انظر الفتوى رقم: 7704.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني